"ويشترط"له "الإيجاب"كالبيع "كأقرضتك (١) وأسلفتك وخذه برد مثله"الأخضر بمثله "وملكتكه ببدله"أو خذه واصرفه في حوائجك وتقدم في البيع أن خذه بكذا (٢) ونحوه كناية فيه فيأتي مثله هنا قاله السبكي وغيره وأفاد المصنف بقوله كأقرضتك أنه لا حصر للصيغ فيما قاله بخلاف قول أصله وهو أن يقول أقرضتك إلى آخره "فإن لم يذكر البدل"بأن اقتصر على ملكتكه "فهو هبة"(٣) في الظاهر "والقول في ذكره"أي البدل فيما لو اختلفا فيه "قول الآخذ"بيمينه (٤) لأن الأصل عدم ذكره والصيغة ظاهرة فيما ادعاه (٥) وبهذا فارق ما لو اختلفا في كون العقد بيعا أو هبة حيث يحلف كل على نفي دعوى الآخر وحكى في الروضة وجها أن القول قول الدافع قال وهو متجه أي لموافقته قوله في الأطعمة لو قال أطعمتك بعوض فقال المضطر بلا عوض صدق المطعم في الأصح (٦) لأنه أعرف بكيفية بذله وهذا الوجه صححه صاحب الأنوار "وكذا
(١) "قوله ويشترط الإيجاب كأقرضتك"قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها صح القرض. (٢) "قوله وتقدم في البيع أن خذه بكذا إلخ"أما خذه بمثله فصريحة هنا إذ التصريح بالمثل يصرفه إلى القرض وليست كناية في البيع لأن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي أن هذا اللفظ صريح في المتقوم فإنه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه لجهالة الثمن أما المثلي فيحتمل القرض والبيع. (٣) "قوله فإن لم يذكر البدل فهو هبة"كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك أو هذا الدينار واشتر به قميصا لنفسك. (٤) "قوله والقول في ذكره قول الآخذ بيمينه"يوافق ما في آخر الصداق أنه لو بعث شيئا إلى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فأنكر المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه وما في آخر الهبة من زيادة الروضة فيما إذا قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل أن المصدق المتهب ويفارق ما إذا قال مالك الدابة أجرتكها وقال الآخر أعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها على عدم انتقال ملك العين للآخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والأصل عدم سقوطه فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض. (٥) "قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه"أي المتفق عليها. (٦) "قوله صدق المطعم في الأصح"إنما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر إذ لو صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله إلا بعد الإشهاد عليه وقد يؤدي ذلك إلى فوات نفسه.