يشترط القبول" (١) لما ذكر نعم القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام الإيجاب ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع.
"وإنما يجوز القرض فيما يجوز السلم فيه"لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يجوز السلم فيه لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله وقضية كلامه صحة إقراض الدراهم والدنانير (٢) المغشوشة لصحة السلم فيها بناء على جواز المعاملة بها في الذمة ولأنها مثلية لكن ذكر الروياني في البحر أنه لا يجوز إقراضها وخالفه الأذرعي فاختار الجواز قال بخلاف بيع بعضها ببعض لأن الإقراض جوز على خلاف القياس للإرفاق ويجوز رد الزائد وأخذ الناقص بلا شرط فلا يضايق فيه كالربا ووافقه الزركشي على اختيار الجواز وقيده السبكي وغيره (٣) بما إذا عرف قدر غشها وإلا فلا يجوز إقراضها للجهل بها "واستثنى"من عدم جواز قرض ما لا يجوز السلم فيه "جواز قرض الخبز وزنا"لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار وهذا ما قطع به المتولي والمستظهري وغيرهما واقتضى كلام النووي ترجيحه (٤) قال في المهمات والراجح جوازه فقد اختاره في الشرح الصغير قال الخوارزمي ويجوز إقراضه عددا وما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب واقتضاه كلام الشيخين في الشفعة من جواز إقراض جزء من دار فبنى كما قال الزركشي (٥) على ضعيف وهو أن الواجب رد القيمة وبه صرح المتولي أو محمول (٦) كما قال السبكي (٧) على ما إذا لم يزد الجزء على النصف
(١) "قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالإيجاب"موافقا له في المعنى كالبيع فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وفيه نظر والفرق بينه وبين البيع أن المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض المسمى أو الزائد عليه. (٢) "قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وقيده السبكي وغيره إلخ"قال شيخنا ضعيف. (٤) "قوله واقتضى كلام النووي ترجيحه"وجزم به صاحب الأنوار وفي الذخائر أنه الظاهر عند الخراسانيين. (٥) "قوله كما قال الزركشي"وغيره. (٦) "قوله أو محمول"أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله كما قال السبكي"وغيره.