فإن له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره وصرح الماوردي (١) بأنه لا يجوز إقراض العقار كما لا يجوز السلم فيه.
"ويحرم إقراض الروبة"لاختلافها بالحموضة وهي بضم الراء خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب قال في الروضة وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض أحدهما الجواز (٢) لاطراد العادة به (٣) قال السبكي والعبرة (٤) بالوزن كالخبز "و"يحرم إقراض "جارية"لمن "تحل له"(٥) ولو غير مشتهاة وإن جاز السلم فيها لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد والاسترداد وربما يطؤها المقترض ثم يردها فيشبه إعارة الجواري للوطء وليس هذا كالأب يهب ولده جارية يحل له وطؤها مع جواز استرجاع الأب لها لأن العقد لازم ثم من قبل المتملك بخلافه هنا ولأن عقد القرض مدلوله إعطاء شيء والرجوع فيه أو في بدله فكان كالإعارة بخلاف الهبة أما من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه (٦) فيجوز إقراضها له وقضية كلامهم أن الأمة التي لا تحل له في الحال كأخت الزوجة وعمتها كذلك قال الإسنوي وفيه نظر والمتجه المنع (٧) وكلام بعضهم يشعر به ويفرق بأنه يقدر على حل أخت زوجته بأن يطلق زوجته بخلاف حل المجوسية ونحوها وقضية كلامهم أيضا (٨) امتناع إقراض الخنثى لامتناع السلم فيه،
(١) "قوله وصرح الماوردي إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله أحدهما الجواز"أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله لاطراد العادة به"قال في الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في باب السلم من جوازه في المخيض الصافي من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لأن الحموضة مقصودة فيه ولا شك أن الخمير كذلك. (٤) "قوله قال السبكي والعبرة إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله وجارية تحل له"يدخل فيه المشتهاة ولو رتقاء أو قرناء أو متحيرة أيس من برئها وغيرها إما لكونها صغيرة أو كبيرة أو شوهاء وقولهم. لمن تحل له يدخل فيه أيضا مسائل لم يصرحوا بها لكن إطلاقهم وتعليلهم يقتضيها وهو أنه لا فرق في المقترض بين أن يتأتى منه الوطء وهو واضح أو المقدمات فقط كالممسوح والعنين والشيخ الهرم أو لا يتأتى منه واحد منهما كالصبي ح. (٦) "قوله أو تمجس أو نحوه"كتطليق ثلاثا قوله قال الإسنوي"أي وغيره. (٧) "قوله والمتجه المنع"أشار إلى تصحيحه. (٨) "قوله وقضية كلامهم أيضا امتناع إلخ"أشار إلى تصحيحه.