للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو ظاهر، وما قيل من جواز إقراضه لأن المانع وهو كونه جارية لم يتحقق قال الزركشي خطأ قال النووي في شرح مسلم، ويجوز إقراض الأمة للخنثى (١) قال السبكي، وفيه نظر لأنه قد يصير واضحا فيطؤها، ويردها، وقال الأذرعي الأشبه المنع، وقضية كلامهم أنه يمتنع (٢) على الملتقط تملك الجارية الملتقطة إن كانت تحل له، وبه صرح الجرجاني ثم قال الأذرعي وقد يفرق (٣) بأن ظهور المالك ثم بعيد.

"و"يحرم إقراض "ماء القناة للجهل به"قال في الروضة ولا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز السلم فيها، ويؤخذ من تعليله أن محله في منافع (٤) العين المعينة أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيها كما سيأتي في الإجارة.

"فرع يشترط"لصحة الإقراض "العلم بالقدر والصفة"ليتأتى أداؤه فلو أقرضه كفا من الدراهم (٥) لم يصح، ولو أقرضه على أن يستبان مقداره، ويرد مثله صح ذكره في الأنوار وذكر الصفة من زيادة المصنف "ويجوز اقتراض المكيل، وزنا،


(١) "قوله ويجوز إقراض الأمة للخنثى"قال الزركشي وهو واضح لأنه يجوز له السلم فيها فجاز قرضها له وكتب أيضا لو بانت ذكورة الخنثى المقترض للجارية أو أنوثة الخنثى المقترض للرجل فالقياس بطلان العقد إن تبين بغير إخباره وإلا استمر في الصورة الثانية وكذا في الأولى إن تعلق به حق ثالث أو إن كان متهما في إخباره قاله الإسنوي ولو نذر إعتاق أمة في وقت معين وحضر وألزمه الحاكم بالإعتاق حينئذ فاقترضها وأعتقها فالأقرب الصحة.
(٢) "قوله وقضية كلامهم أنه يمتنع على الملتقط إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله ثم قال الأذرعي وقد يفرق إلخ"يحتمل أن المجوسية والوثنية مثلا كغيرهما وإن حرمتا عليه مع بقائهما على ملتهما ويحتمل غيره ثم رأيت الرافعي ذكر في اللقطة أن من لا تحل له كالمجوسية كالعبد فيتملكها وإن كانت ممن تحل له فعلى قولين كالاقتراض فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية ونحوها نظرا إلى الحال وفيه نظر وقد يفرق بين البابين بأن ظهور المالك هنا بعيد وكلام الجرجاني هنا مصرح بالتسوية بين البابين قوله ويجوز إقراض بعض الجارية إذا كان باقيها لغير المقترض كإقراض شقص الدار وقوله فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية إلخ قال شيخنا لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء.
(٤) "قوله ويؤخذ من تعليله أن محله إلخ"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كذا في المهمات والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري س.
(٥) "قوله فلو أقرضه كفا من الدراهم إلخ"أو برا مختلطا بشعير.