"ولا" بأس "بالنوم، والوضوء، والأكل فيه إن لم يتأذ به" أي بواحد منها "الناس" وتقييد مسألة النوم بما ذكر من زيادته وهي مكررة فإنه قدمها في باب الغسل تبعا لأصله ولا يخالف حكم الوضوء فيه عدم جواز نضحه بالماء المستعمل كما صرح به البغوي وسيأتي في الاعتكاف; لأن الوضوء محتاج إليه بخلاف النضح بالمستعمل; ولأن تلويثه يحصل في الوضوء ضمنا بخلافه في النضح، والشيء يغتفر ضمنا ما لا يغتفر مقصودا ولا يجوز قصد المسجد بالأشياء المستقذرة فقول النووي في مجموعه ما قاله البغوي ضعيف والمختار (١) الجواز كما يجوز الوضوء فيه مع أن ماءه مستعمل ممنوع.
"ويقدم" رجله "اليمنى دخولا واليسرى خروجا" للاتباع; ولأن في الدخول شرفا وفي الخروج خسة "ويأتي" فيهما "بالدعوات المشهورة"، وهي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله ويدخل، وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول أبواب فضلك قال في المجموع، فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في مسلم أنه ﷺ قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك"(٢)"ولحائطه" أي المسجد ولو من خارجه "مثل حرمته" في كل شيء من بصاق وغيره قال في المجموع وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس بأن يعطي السائل فيه شيئا ولا بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة، أو للإسلام، أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق، أو الزهد ونحوها.
(١) "قوله:، والمختار الجواز" أشار إلى تصحيحه. (٢) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يقول إذا دخل المسجد، حديث ٧١٣.