للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وبصاق فيه خطيئة" (١) أي حرام كما صرح به في المجموع، والتحقيق "كفارتها دفنه" ولو في تراب المسجد لظاهر خبر الصحيحين "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" (٢) "والأولى مسحه بيد ونحوها" (٣) ; لأن المسح يذهبه، والدفن يبقيه، وإن بدره البصاق فيه بصق في جانب ثوبه الأيسر أو خارجه بصق عن يساره في ثوبه، أو تحت قدمه، أو بجنبه وأولاه في ثوبه ويدلكه أو يتركه ويكره عن يمينه (٤) وأمامه ومن رأى بصاقا، أو نحوه في المسجد، فالسنة أن يزيله بدفنه، أو رفعه، أو إخراجه وأن يطيب محله قاله في المجموع.

"ولا بأس بإغلاقه في غير الأوقات" أي أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه قال في المجموع هذا إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا، فالسنة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب.


= مبني على أن ما منع منه من المباحات شرط إباحته القلة فإن كثر صار صغيرة ويستفاد من تتمة كلامه، والأصح في مسألتنا الكراهة فقط.
(١) "قوله: وبصاق فيه خطيئة" أي وإن كان الفاعل خارجه.
(٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، حديث ٤١٥، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة: وغيرها حديث ٥٥٢.
(٣) "قوله:، والأولى مسحه بيد ونحوها" ويجب ذلك إذا لم يمكن دفنه لترخيم أرضه، أو نحوه.
(٤) "قوله ويكره عن يمينه" يستثنى من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجد النبي فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه عن يساره د.
"تنبيه" ولو بصق في تراب المسجد إن كان من ترابه فهو خطيئة، وإن كان من القمامات المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي أن لا يكون به بأس بل لو افتصد على تلك القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه لا يصل إلى المسجد شيء من النجاسة والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى إزالة النجاسة واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل تجب المبادرة لإخراجها من المسجد إزالة لعين النجاسة منه ولو توضأ في المسجد ومج ماء المضمضة مختلطا ببصاق لا يظهر أنه خطيئة; لأنه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد، وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد إناء يمجه فيه فلا مضايقة في ذلك فيما يظهر.