للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نشأ ببادية بعيدة عن العلماء قاله البغوي (١) في فتاويه.

"أما الأركان فلا بد من تداركها"، وقد يشرع مع تداركها السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن، وقد لا يشرع بأن لا تحصل زيادة كما لو ترك السلام، ثم تذكره كما سيأتي ذلك "الثاني فعل المنهي عنه" فيها ولو بالشك (٢) كما سيأتي.

فيما لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا "فكل ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه (٣) إن لم يبطلها" سهوه "فيسجد الساهي بزيادة ركن فعلي وكلام قليل ونحوه" كأكل قليل; لأنه صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام رواه الشيخان (٤) وقيس غير ذلك عليه بخلاف ما يبطل سهوه أيضا ككلام كثير وحدث; لأنه ليس في صلاة وبخلاف سهو ما لا يبطل عمده كالالتفات كما صرح به في قوله "إلا بخطوة وخطوتين"; لأنه فعل الفعل القليل في الصلاة ورخص فيه كما مر ولم يسجد ولا أمر به، وكما لا يسجد لسهوه لا يسجد لعمده كما ذكره في التحقيق، والمجموع.

"فرع: الاعتدال ركن قصير، وكذا الجلوس بين السجدتين"; لأنهما


(١) "قوله: قاله البغوي في فتاويه" أي; لأنه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه.
(٢) "قوله ولو بالشك إلخ" فإن سبب سجوده تردده في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع إلى ارتكاب المنهي وبذلك علم جواب ما أورده في المهمات على قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك مأمور أو ارتكاب منهي بقوله أهملا سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفروض مع التردد في وجوبه، وذلك فيما إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا.
(٣) "قوله: فكل ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه" كأن زاد القاصر على ركعتين سهوا وكتب أيضا وشمل كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا السلام فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو; لأنه لو اقتصر على ذلك ونوى به الخروج من الصلاة بطلت، لكن الذي أفتى به البغوي أنه لا يسجد له وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب، والسلام اسم من أسمائه تعالى فلا يبطل الصلاة ويظهر حمل كلام القفال على ما إذا نوى بذلك حال السهو الخروج من الصلاة وكلام البغوي على ما إذا لم ينو به ذلك ش.
(٤) الحديث رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا صلى خمسا، حديث ١٢٢٦، ورواه مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث ٥٧٢.