غير مقصودين في أنفسهما بل للفصل وإلا لشرع فيهما ذكر واجب ليتميزا به عن العادة كالقيام ذكره الشيخان هنا، لكنهما قالا في صلاة الجماعة: والأكثر على أن الركن القصير مقصود في نفسه ومال الإمام إلى الجزم به وصححه، ثم في التحقيق، والمجموع وأجيب بأنه حيث (١) قيل إنه مقصود أريد أنه لا بد من قصده (٢) ووجود صورته وحيث قيل إنه غير مقصود أريد أنه لا يطول.
"وتطويلهما عمدا" بسكوت أو ذكر لم يشرع فيهما "يبطل الصلاة" كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب قال الإمام; ولأن تطويله يخل بالموالاة "لا تطويل الاعتدال بقنوت في موضعه وتسبيح" أي ولا بتسبيح "في صلاة التسبيح" الآتي بيانها في الباب الآتي فلا يبطل الصلاة لوروده "واختار النووي" من حيث الدليل "جواز تطويل كل اعتدال بذكر غير ركن" بخلاف تطويله بركن كالفاتحة، والتشهد قال في المهمات وكان ينبغي طرد اختياره في الجلوس بين السجدتين أيضا ففي صحيح مسلم ما يقتضي جواز إطالته بالذكر وكأنه لم يستحضره على أنه في التحقيق هنا صح أنه ركن طويل وعزاه في المجموع إلى الأكثرين وسبقه إليه الإمام ووافق في التحقيق، والمجموع في صلاة الجماعة على أنه قصير ومقدار التطويل كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب أن يلحق الاعتدال بالقيام، والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد، والمراد قراءة الواجب فقط لا قراءته مع المندوب، ثم ما اختاره النووي من جواز تطويل الاعتدال قال الأذرعي إنه الصحيح مذهبا ودليلا وأطال في ذلك ونقله عن نص الشافعي ﵁ وغيره.
"ويسجد الساهي بتطويلهما" أي الاعتدال، والجلوس بين السجدتين سواء أقلنا يبطل عمده أم لا؟ فهي على الشق الثاني مستثناة من قولهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه.
(١) "قوله: وأجيب بأنه حيث إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: أريد أنه لا بد من قصده" قال شيخنا أي بأن لا يأتي فيه بصارف يصرفه عما أتى به له.