"ولو نقل ركنا قوليا" كفاتحة وتشهد، أو بعضهما (١) إلى غير محله "سجد للسهو" وللعمد كما في المجموع لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول فتستثنى هذه الصورة أيضا مما قلنا آنفا ويضم إليها ما تقدم في صفة الصلاة من أنه لو قنت قبل الركوع بنية القنوت لم يحسب بل يعيده في اعتداله ويسجد للسهو وما سيأتي في صلاة الخوف من أنه لو صلى بفرقة ركعة وبأخرى ثلاثا، أو فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة سجد بالأخيرة سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله وما لو قرأ سورة غير الفاتحة في غير محلها كما في المجموع قال الإسنوي وقياسه السجود للتسبيح في القيام، وهو مقتضى كلام ابن عبدان نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد قاله ابن الصباغ; لأن القيام محلها في الجملة وما استثناه الزركشي من أنه لو قعد قعودا قصيرا بأن هوى للسجود فقعد قبله سجد للسهو مخالف للمنقول الآتي في فرع لو تشهد "ولم تبطل" صلاته بنقل ركن قولي بخلاف نقل الفعلي; لأن نقل الفعلي يغير هيئتها بخلاف نقل القولي "إلا بنقل السلام عامدا" فتبطل، وكذا تكبيرة الإحرام كما يؤخذ مما مر في محلها وذكر ما استثناه من زيادته هنا.
"فصل" ترتيب الأركان واجب فلو "ترك ركنا" عامدا بطلت صلاته كما علم مما مر، أو "ساهيا" وكان غير مأموم "عاد إليه إن تذكر وإلا لم يعتد بما فعله حتى يأتي بالمتروك فتتم به الركعة المختلة ويسجد للسهو" لا يخفى ما في كلامه مع إيهامه أن سجود السهو مختص بغير ما يأتي فكان الأوجه أن يقول كما في الأصل لو تركه ساهيا لم يعتد بما فعله حتى يأتي بما تركه، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله، أو بعده تمت به ركعته هذا إن علم عينه ومكانه وإلا أخذ بالأسوإ وبنى وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف.
وقد أخذ في بيان أحوال الجهل فقال "وإن جهل عينه وأمكن" بأن
(١) قوله: كفاتحة وتشهد، أو بعضهما إلخ" لو قنت في وتر النصف الأول من رمضان سجد. "فرع" لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة.