للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوز "أنه النية، أو التكبير" للإحرام "أعاد" أي استأنف الصلاة لشكه في انعقادها "وإن كان هو" أي المتروك سهوا "السلام ولم يطل الفصل سلم ولم يسجد" لفوات محله بالسلام، وكذا إن طال الفصل (١) فيما يظهر; لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمد طول السكوت لا يضر كما مر فلا يسجد لسهوه أما لو سلم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى، ثم شك في الأولى أو تبين أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه; لأنه أتى به على اعتقاد النفل فيسجد للسهو، ثم يسلم بعد تسليمتين كذا أفتى به البغوي (٢)، وفيه نظر (٣) يعلم وجهه مما يأتي قريبا "أو لم يمكن" بأن لم يجوز "أنه النية"، أو تكبير الإحرام "وجهل" مكانه "أخذ بالأسوإ وبنى" على ما فعله وسجد للسهو وقوله وجهل إن أراد به جهل عينه فتكرار أو جهل مكانه كما قلنا فكلامه يقتضي أن ذلك مع جهل عينه أيضا، وليس مرادا (٤) وكلام الأصل سالم من ذلك "ولو ذكر بعد القيام" من ركعة "أنه ترك" منها "السجدة مع الجلوس"، أو شك فيهما "لزمه أن يجلس مطمئنا، ثم يسجد" تداركا لما فاته ولا يجزئ قيامه عن الجلوس; لأن الواجب الفصل بين السجدتين بهيئة الجلوس "فإن كان قد أتى به" أي بالجلوس "ولو للاستراحة (٥) سجد من قيام وإجزاء" الجلوس، وإن نوى به الاستراحة "كتشهد أخير ظنه الأول" وكغسل اللمعة المتروكة من المرة الأولى في الثانية، أو الثالثة، وذلك لأن قضية نيته السابقة أن لا تكون جلسة الاستراحة إلا بعد السجدتين.


(١) "قوله: وكذا إن طال الفصل" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: كذا أفتى به البغوي" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وفيه نظر" يعلم وجهه مما يأتي الفرق بين هذا وبين ما يأتي واضح وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما يأتي فإن لتأدي الفرض بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض، والنفل معا ثم يأتي بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض عليه.
(٤) "قوله: وليس مرادا" حمل كلامه عليه صحيح.
(٥) "قوله: ولو للاستراحة" لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام، ثم تذكر، فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه.