للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا تقوم سجدة التلاوة ونحوها" كسجدة سهو أو سجدة شكر فعلها ناسيا "مقام السجود"; لأن نية الصلاة لم تشملها (١) بخلاف جلسة الاستراحة فيما مر، وهذا من زيادته على الروضة وبه صرح في المجموع.

"وإن تذكر بعد السجدة الأولى من الركعة الثانية" ترك سجدة من الأولى "فإن كان قد سبق له جلوس" ولو بنية الاستراحة "تمت بها" أي بالسجدة الأولى من الثانية "ركعته" الأولى "ولغا ما بينهما" لوقوعه في غير محله "وإلا" أي، وإن لم يسبق له جلوس "فتمامها" أي ركعته الأولى "بالسجدة الثانية، وكذا" الحكم "في" ترك "سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها"، "فإن كان قد سبق له جلوس" فيما سبق له من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية.

"فإن جهله" أي مكان المتروك "أو شك فيه لزمه لترك سجدة ركعة" لاحتمال أنها من غير الأخيرة "ولسجدتين" أي لتركهما "و" لترك "ثلاث" من رباعية "ركعتان" لاحتمال أن يكون السجدتان واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة وأن تكون الثلاث من الثلاث الأول، أو واحدة من الأولى وثنتان من الثالثة "ولترك أربع" من رباعية "سجدة وركعتان" لاحتمال ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم يتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة، فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تتم بالثالثة، والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلاف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم فيه إلا ركعتان "ولخمس" أي لتركها "و" لترك "ست ثلاث ركعات" إذ الحاصل له في ترك الست ركعة وأما في ترك الخمس فلاحتمال ترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة "ولسبع" أي لتركها "سجدة وثلاث" من


(١) قوله: لأن نية الصلاة لم تشملها"; لأن سجود التلاوة، أو السهو ونحوه من غير جنس سجود الصلاة فإنه ليس راتبا فيها فلم ينب عما هو راتب فيها بخلاف جلسة الاستراحة; ولأن سجود التلاوة وقع في موضعه فلا يقع عن غيره بخلاف جلسة الاستراحة فإنها لم تقع في موضعها; لأنها لا يعتد بها قبل تمام المتروك فوقعت عنه.