الركعات (١) إذ الحاصل له ركعة إلا سجدة "ولثمان" أي لتركها "سجدتان وثلاث ركعات" ويتصور ترك ذلك بما سيأتي قريبا، والتذكر بعد السلام كقبله إن قرب الفصل كما سيأتي.
"قلت ذكر بعضهم" كالأصفوني والإسنوي "اعتراضا على الجمهور فقال يلزم بترك ثلاث" من السجدات "سجدة وركعتان; لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى، والثانية من الثانية فيحصل منها" أي من الثانية "جبر الجلوس" بين السجدتين "لا" جبر "السجود" إذ لا جلوس محسوب في الأولى "فتكمل الركعة الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة وتفسد الثانية وتجعل السجدة الثالثة" متروكة "من الرابعة فيلزمه سجدة وركعتان، وهذا يتصور فيمن سجد" ناسيا، أو جاهلا "على طرف ثوبه أو كور عمامته، أو لم يطمئن" أو التصقت ورقة بجبهته وعلل لزوم ذلك بقوله "فإنه قد أتى" في الأولى "بجلوس غير محسوب ولا محيص عن هذا" الاعتراض "وعلى هذا يلزمه بترك أربع سجدات وخمس ثلاث ركعات; لأنا نقول" يحتمل "أنه ترك السجدة الأولى من الأولى، والثانية من الثانية فتحصل منها ركعة إلا سجدة و" أنه ترك "ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما بعدها" أي الركعة الأولى ما سواها "و" يلزمه "في" ترك "الست، والسبع ثلاث وسجدة; لأنا نقول" يحتمل "أنه ترك السجدة الأولى من الأولى، والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة" وأجيب عن الاعتراض بأن ما ذكر فيه خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات أي المحسوبات وحكى ابن السبكي في التوشيح (٢) أن له رجزا في الفقه وفيه اعتماد هذا الاعتراض، وأن والده وقف
(١) "قوله: ولسبع سجدة وثلاث من الركعات"، وكذا لو كان المتروك أربع سجدات وجلوسين; لأن أسوأ الأحوال أن تكون السجدات من الركعتين الأوليين، والجلستان من الأخريين، أو عكسه. (٢) "قوله: وحكى ابن السبكي في التوشيح إلخ" قال في التوشيح، وقد رأيت المسألة مصرحا بها في الاستذكار للدارمي فقال وهذا إذا لم يترك من كل ركعة إلا سجدة، فإن كان قد ترك =