إلا السجود فإذا ما انضم له … ترك الجلوس فليعامل عمله
وإنما السجدة للجلوس … وذاك مثل الواضح المحسوس
وذكر المصنف الخمس سجدات، والسبع فيما فرعه على الاعتراض غير حسن; فإن ما ذكره فيهما لا يخالف ما ذكره الأصحاب مع أن المعترض لم يذكرهما.
"فرع" لو "قام قبل التشهد" الأول "ناسيا فله العود" إليه. عبارة الأصل نقلا عن الشافعي، والأصحاب تقتضي طلب العود إليه حيث قال يرجع إليه "ما لم ينتصب قائما"(١) ; لأنه لم يتلبس بفرض "فإن عاد" إليه "وهو إلى القيام أقرب" منه إلى القعود "سجد للسهو; لأنه إذا فعل ذلك" أي النهوض مع العود "عامدا" عالما بالتحريم "بطلت صلاته"، فالسجود للنهوض مع العود لا للنهوض فقط وقول الإسنوي إنه للنهوض لا للعود; لأنه مأمور به مردود. وشمول قول المصنف عامدا للعود من زيادته. أما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء، فلا يسجد; لقلة ما فعله حينئذ، وهذا ما جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير، لكن صحح في
= الجلوس بين السجدتين فمنهم من قال هي كما مضى وهو على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا ومنهم من قال لا يصح إلا من الركعة الأولى سجدة; لأنه لم يجلس في شيء من الركعات، والأول أصح انتهى وهو صريح في الاكتفاء بالركعتين، وإن ترك الجلوس بين السجدتين انتهى قال ابن العراقي إنما هو صريح في ذلك على الوجه الضعيف الذي يكتفي بالقيام وغيره من الأركان عن الجلوس بين السجدتين، وقد قال على مقابله وهو الأصح إنه لا يصح إلا الركعة الأولى وهذا عين ما استدركه الشيخ جمال الدين وغيره فظهر صحة الاستدراك وأنه منقول انتهى قال ابن قاضي شهبة والذي يظهر لي أن كلام الدارمي غير كلام الإسنوي، وليس فيه ما يدل له ولا عليه; لأن كلام الدارمي فيما إذا ترك بعض السجدات، والجلوس بين بعض السجدات أيضا وهذا التصوير قد ذكره الأصحاب كما ذكره النسائي بقوله ويوضح ذلك تصويرهم ترك الجلسات مع بعض السجدات وكلام الإسنوي فيما إذا أتى بالجلوس في البعض. (١) قوله: ما لم ينتصب قائما" لقوله ﷺ: "إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" رواه أبو داود.