التحقيق أنه لا يسجد مطلقا وفي المجموع أنه الأصح عند الجمهور وأطلق في تصحيح التنبيه تصحيحه قال الإسنوي: وبه (١) الفتوى "وإن انتصب" قائما "لم يعد" لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة "فإن عاد عالما" بالتحريم "عامدا بطلت" صلاته لزيادته ركنا عمدا "لا" إن عاد "جاهلا" فلا تبطل، لكن عليه أن يقوم عند تعلمه "و" لا إن عاد "ناسيا" فلا تبطل "لكن عليه أن يقوم إن ذكر" أي عند تذكره ويسجد فيهما للسهو كما صرح به الأصل.
"وإذا قام الإمام وتخلف المأموم للتشهد بطلت" صلاته لفحش المخالفة (٢) وفارق ما لو قام هو وحده كما سيأتي بأنه في تلك اشتغل بفرض وفي هذه بسنة، فإن قلت سيأتي في الجماعة أنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى قلت في تلك لم يحدث (٣) في تخلفه وقوفا، وهنا أحدث فيه جلوسا نعم إن جلس إمامه (٤) للاستراحة، فالأوجه (٥) أن له التخلف ليتشهد إذا لحقه في قيامه; لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا، فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه "وإن نوى مفارقته" ليتشهد فلا تبطل "وذلك" أي التخلف للتشهد "عذر" في عدم بطلانها وفي المفارقة "فإن انتصبا
(١) "قوله: قال الإسنوي" أي وغيره. (٢) "قوله لفحش المخالفة"; لأن التخلف للتشهد تخلف عن واجبين أحدهما فرض القيام، والآخر متابعة الإمام وأيضا المبادرة إلى فعل الواجب ليست مخالفتها فاحشة كفحش التخلف. (٣) "قوله قلت في تلك لم يحدث إلخ"; لأن الإمام لما انتهض عن السجود قائما، والمأموم رفع رأسه وجلس للتشهد فكأنه أعرض عن متابعته وأخذ في عمل آخر فلهذا بطلت صلاته بخلاف صورة القنوت; ولأن التشهد انضم إليه القعود وهو مخالف لهيئة الإمام التي هو عليها بخلاف القنوت فإن أكثر ما فيه أنه مد الاعتدال وهو ركن كان معه فيه فلم يبطل إذا أدركه ساجدا. (٤) "قوله: نعم إن جلس إمامه" للاستراحة في ظنه. (٥) "قوله:، فالأوجه إلخ" قال الإسنوي في فروقه لا نسلم استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول انتهى. والمعول عليه إطلاق الأصحاب، والفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن التشهد الأول فيه قراءة وجلوس، والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا فما بحثه الشارح موافق لرأيه الآتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما.