للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معا، أو انتصب الإمام" وحده "ثم عاد" فيهما "لزم المأموم القيام" بأن يستمر في الأولى قائما ويقوم في الثانية لوجوب القيام عليه فيها بانتصاب الإمام وأما في الأولى فإمامه إما مخطئ بالعود فلا يوافقه في الخطإ، أو عامد فصلاته باطلة "وله" فيهما "مفارقته ولو انتظره قائما لاحتمال كونه عاد ناسيا جاز"، لكن المفارقة أولى كما يشير إليه كلامه ولو قال وانتظاره بدل ولو انتظره وحذف جاز كفى، لكن تفوته هذه الإشارة، وهذان الحكمان مع الحكم الذي عقبهما بالنسبة للثانية من زيادته.

"فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته" أو ناسيا، أو جاهلا فلا "ولو انتصب المأموم وحده ناسيا لزمه العود" لوجوب متابعة الإمام "وإن" الأولى: فإن "لم يعد بطلت صلاته" (١) لمخالفة الواجب (٢) فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته كمسبوق سمع حسا ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته، ثم بان أنه لم يسلم لا يحسب له ما أتى به قبل سلام إمامه "أو" انتصب وحده "عامدا، فالعود حرام" كما لو ركع قبل إمامه "مبطل"; لأنه زاد ركنا عمدا كذا "قاله الإمام وخولف" بكلام العراقيين فإنهم في المقيس عليه استحبوا العود فضلا عن الجواز فيأتي مثله في المقيس (٣)


(١) "قوله فإن لم يعد بطلت صلاته" إلا أن ينوي مفارقته.
(٢) "قوله: لمخالفته الواجب"; لأن الفرض يترك لأجل المتابعة كما لو اعتدل قبل إمامه فإنه يعود إلى الركوع معه.
(٣) "قوله: فيأتي مثله في المقيس" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أجيب بأن ترك القعود مع الإمام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوى فإنه لو سجد قبله وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة أيضا حاصلة، والأولى أن يفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الأركان ويستفاد من هذا أنه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود قوله عاد جوازا إلى قراءة التشهد" أي; لأن قراءته حينئذ لم تعين جلوسه للبدلية فكأنه لم يقم قال في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه بأنه لم يتشهد، ثم عن له أن يقطعها ويتشهد فلا وجه إلا المنع، وقد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسألة فقال يحتمل وجهين أحدهما وهو الأصح لا يعود; لأن هذا القعود بدل عن القيام كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر لا يعود، والثاني يعود; لأن الرجوع عن الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في الأفعال دون الأذكار بدليل أنه لو رجع من الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح يجوز وهاهنا فعل. . . . . . . . . . . =