للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورجحه فيه في التحقيق وغيره وعليه فرق الزركشي بين هذه وما لو قام ناسيا حيث يلزمه العود كما مر بأن العامد انتقل إلى واجب، وهو القيام فيخير بين العود وعدمه; لأنه تخيير بين واجبين بخلاف الناسي، فإن فعله غير معتد به; لأنه لما كان معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره، والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها "وإن ركع قبله ناسيا تخير بين العود، والانتظار" ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيا بفحش المخالفة ثم، لكن قضية فرق الزركشي السابق ثم عكس ما هنا. مع أن فرقه لا يختص بالتفريع على قول العراقيين كما يقتضيه كلامه "ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد" التشهد الأول "فقرأ" أي افتتح القراءة "للثالثة لم يعد" إلى قراءة التشهد "وإن سبقه لسانه بالقراءة، وهو ذاكر" أنه لم يتشهد "عاد" جوازا إلى قراءة التشهد; لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به.

"وإن نسي القنوت فعاد" إليه "قبل وضع الجبهة" على مصلاه "جاز" أو بعده فلا، لكن إن وضع شيئا من يديه وركبتيه وقلنا بوجوب وضعها كان كوضع الجبهة نقله الأذرعي عن صاحب الذخائر واستحسنه قال الزركشي إنه القياس ولم يطلع عليه الإسنوي فسأله وأجاب عنه بأن الغرض من الوضع هو الوضع المقارن للسجود خاصة، وهو الأوجه (١) "وسجد" للسهو "إن بلغ حد الراكعين" لزيادته ركوعا بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد، وإن تركه عمدا


= القعود واحد وإنما أبدل الذكر فلا بأس بالرجوع، ونظير هذه المسألة إذا اشترى عينا من إنسان وباع نصفها منه، ثم وجد بها عيبا هل له أن يرد النصف الذي في يده عليه وجهان: أحدهما لا يجوز; لأنه تفريق الملك عليه معنى، والثاني: يجوز; لأنه لا تفريق في الصورة كذلك في مسألتنا في أحد الوجهين لا يعود; لأنه انتقال معنى، والثاني يجوز; لأنه لا انتقال صورة انتهى. فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته.
(١) "قوله: وهو الأوجه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الأنوار ولو ترك القنوت ناسيا، أو عامدا وهوى كان الحكم كما ذكر في التشهد الأول إلا أنه إن تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد إن بلغ حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك أن المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود إليه لمتابعة إمامه، أو عامدا ندب.