للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكتركه التشهد كما شمله قول الأصل قبل ذكر صورة النسيان، وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد.

"فرع: لو تشهد" سهوا "بعد الركعة الأولى"، أو ثالثة لرباعية "أو قعد سهوا بعد اعتدال" من الأولى أو غيرها "فتشهد"، والمراد فيها وفيما قبلها أنه أتى بالتشهد أو بعضه "أو جلس" للاستراحة أو بعد اعتدال سهوا بلا تشهد "فوق جلسة الاستراحة، ثم تذكر تدارك" ما عليه "وسجد للسهو" أما في الأخيرة فلزيادة قعود طويل وأما في غيرها فلذلك، أو لنقل ركن قولي فإن كانت الجلسة في الأخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود; لأن عمدها مطلوب، أو مغتفر "كمطيل الجلوس بين السجدتين" بأن ألحقه بجلوس التشهد "ومن مكث في السجود يتذكر هل ركع" أو لا "وأطال بطلت صلاته، أو هل سجد" السجدة "الأولى فلا" تبطل صلاته، وإن أطال إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك، والمسألتان من زيادته ذكرهما القمولي وغيره فلو قعد في هذه من سجدته وتذكرها أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهد قال البغوي في فتاويه إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته; لأن عليه أن يعود إلى السجود وإلا فلا تبطل ولا يسجد للسهو.

"فرع" لو "قام إلى خامسة" في رباعية "ناسيا، ثم تذكر" قبل السلام "عاد" إلى الجلوس "فإن كان قد تشهد" في الرابعة أو الخامسة "أجزأه ولو ظنه" التشهد "الأول" كما مر "ثم يسجد للسهو ويسلم، وإن كان لم يتشهد أتى به" أي بالتشهد ثم سجد للسهو وسلم "ولو سجد ثم تذكر" في سجوده "أنه لم يركع لزمه أن يقوم، ثم يركع" ولا يكفيه أن يقوم راكعا; لأنه قصد بالركوع غيره، وهذا ما صححه في الروضة، والمجموع وقول الإسنوي بحسب ما فهمه من كلام الرافعي أن الصحيح عدم لزوم ذلك مردود.

"فصل في قاعدة مكررة" في أبواب الفقه "ما كان الأصل وجوده، أو عدمه، وشككنا في تغييره رجعنا إلى الأصل واطرحنا الشك" كما مر بيانه في باب الإحداث. عبارة غيره وطرحنا الشك يقال طرحت الشيء أي رميته