واطرحته أي أبعدته وكل صحيح هنا، وإن كان الأول أقرب "فإن صلى وشك هل ترك مأمورا" به "معينا"(١) ينجبر بالسجود "كالقنوت سجد"; لأن الأصل عدمه "أو غير معين (٢)، أو شك في فعل منهي" عنه "كالكلام" ناسيا "لم يسجد" كما لو شك هل سها أم لا; ولأن الأصل عدم فعل المنهي عنه "وإن تيقن سهوا ونسي عينه" هذا أعم من قول الروضة وشك هل هو ترك مأمور، أو ارتكاب منهي "أو شك هل سجد له"، أو لا "سجد" لتحقق المقتضي، والأصل عدم السجود في الثانية "أو هل سجد" له "سجدتين"، أو واحدة "زاد" وفي نسخة سجد "واحدة"; لأن الأصل عدمها "أو هل صلى ثلاثا، أو أربعا أخذ بالأقل" وسجد لخبر أبي سعيد السابق أول الباب "ولا يقلد غيره، وإن كثروا" وراقبوه لقوله في خبر أبي سعيد "وليبن على اليقين"(٣) ; ولأنه تردد في فعل نفسه فلا يأخذ بقول غيره فيه كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه وأما مراجعته ﷺ للصحابة، ثم عوده للصلاة في خبر ذي اليدين فمحمول على تذكره بعد مراجعته قال الزركشي وينبغي (٤) تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر "ولا ينفعه" في ذلك "ظن ولا اجتهاد" لما مر في خبر أبي سعيد "ثم إن فعل" مع شكه "ما يحتمل الزيادة سجد" للسهو "ولو تذكر قبل السلام"، وإن فعل معه ما لا يحتملها فلا يسجد "مثاله شك هل هذه" الركعة التي هو فيها "ثالثة أو رابعة فتذكر قبل القيام
(١) "قوله: فإن صلى وشك هل ترك مأمورا به معينا إلخ" عدل عن التعبير ببعض معين لما أورد عليه من أنه لا يظهر له فائدة فإن المجمل هنا كالمفصل إذ الأصل عدم إتيانه به. (٢) "قوله: أو غير معين" بأن شك هل ترك مأمورا يقتضي السجود بخلاف ما لو شك هل ترك التشهد، أو القنوت مثلا قوله: فمحمول على تذكره بعد مراجعته" قال شيخ الإسلام ابن حجر قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة في هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. (٣) الحديث رواه مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة ة والسجود له، حديث ٥٧١، ولفظه عن أبي سعيد مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم .. . (٤) "قوله قال الزركشي وينبغي إلخ" ما ذكره واضح وهو مرادهم.