للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن" الأولى قول أصله فإن "مات الموسر أولا عتقت كلها أما نصيبه فبموته وولاؤه لعصبته وأما نصيب المعسر فبإقراره ولاؤه موقوف" بينهما "ولا يعتق بموت المعسر أولا شيء منها لاحتمال سبق الموسر" له بالإحبال "فإذا مات الموسر بعد عتقت كلها" وولاء نصيبه لعصبته "وولاء نصيب المعسر موقوف" بينهما والاعتبار في اليسار والإعسار في جميع ما مر بحالة العلوق كما علم من كتاب العتق، وصرح به الأصل هنا.