منهما "على شريكه نصف المهر ومن مات منهما عتق نصيبه أيضا" بحكم الاستيلاد
"وأما الولد فولد الموسر حر كله ويتبعض ولد المعسر، وإن ادعى كل" منهما بعد تعجيزها "أنه السابق" بالإيلاد واحتمل صدقه "فإن كانا موسرين فكل" منهما "مقر للآخر بنصف قيمة الجارية ونصف المهر ونصف قيمة الولد" لأنه يقول أنا ولدتها وهي مشتركة فصارت مستولدة لي "وهو يكذبه فيسقط" إقراره "وكل" منهما "يدعي على الآخر المهر وقيمة الولد" لأنه يقول وطئتها وهي مستولدتي "فإن اقتضى الحال التسوية" بينهما "تقاصا وإلا حلف كل" منهما "للآخر على نفي ما يدعيه فإذا حلفا لم يثبت" لأحدهما على الآخر "شيء وبقي الاستيلاد" فيها لأحدهما "مبهما وينفقان عليها، ثم تعتق بموتهما لا" بموت "أحدهما" لاحتمال أنها مستولدة الآخر "والولاء موقوف" بينهما "وإن كانا معسرين فهو كما لو عرف السابق" منهما "وهما معسران - فمن مات" منهما "عتق نصيبه وولاؤه لعصبته. وإن كان أحدهما موسرا فقط فيحلف كل" منهما "على نفي ما يدعي" أي يدعيه الآخر "عليه ويثبت الاستيلاد في نصيب الموسر" بلا تنازع "ويبقى التنازع في نصيب المعسر وعلى المعسر ربع النفقة" للأمة "والباقي على الموسر" لاختصاصه بنصفها ومشاركته للمعسر في الباقي "فإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء إلا بموتهما جميعا" فتعتق كلها "ونصف الولاء للموسر" فينتقل إلى ورثته "والباقي" من الولاء "موقوف" بينهما
"وإن مات الموسر أولا عتق نصيبه وعتق الباقي بموت المعسر والولاء كما سبق" فيكون نصفه للموسر والباقي موقوف بينهما "وإن قال كل" منهما للآخر "أنت الواطئ أولا" فيسري إيلادك إلى نصيبي "وهما موسران تحالفا" بأن يحلف كل منهما للآخر على نفي ما يدعيه "وعليهما نفقتهما، فإن مات أحدهما عتق نصيب الحي بإقراره" أن الميت أولدها أولا، ثم سرى إلى نصيبه وعتق بموته ولا يعتق نصيب الميت لاحتمال أن الآخر سبقه بالإيلاد "وعتقت كلها بموت الآخر والولاء موقوف" بينهما "وإن كان الموسر" منهما "واحد فقال المعسر سرى إيلادك إلى نصيبي والموسر منكر للسبق" بأن قال أنت أولدت أولا ولم يسر إلى نصيبي "تحالفا" بأن يحلف كل منهما للآخر على نفي ما يدعيه "والنفقة عليهما