للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من يعتق بعتقه" أي المكاتب "إن جنى" بعد مكاتبته عليه وأعتق هو المكاتب أو أبرأه من النجوم لا إن قتله، وإن اقتضى كلامه خلافه والتصريح بذلك بالنسبة إلى الإبراء من زيادته.

"ولو عتق" المكاتب "بأداء النجوم وقد جنى" على أجنبي "فدى نفسه بالأقل" مما مر "ولم يلزم السيد" فداؤه، وإن كان هو القابض للنجوم; لأنه مجبر على قبولها فالحوالة على المكاتب أولى "ولو جنى جنايات وعتق بالأداء فدى نفسه" كما في الجناية الواحدة "أو أعتقه السيد تبرعا" كأن أبرأه عن النجوم "لزمه فداؤه ولا يلزمهما الفداء إلا بالأقل من الأرش" الواجب بالجنايات "والقيمة" كما في الجناية الواحدة سواء تفرقت الجنايات أم وقعت معا; لأنها جميعها تعلقت بالرقبة فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن إلا ما أتلف ولأن المنع من البيع حصل بالإعتاق وهو شيء واحد فلم يوجد إلا منع واحد "، وإن لم يكن له مال" يفي بالأرش "فللمجني عليهم تعجيزه بالحاكم ويبيع" فيها إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدر أرشها "وقسم" الثمن "فيمن لم يبرئه" من - حصته منها. قال في الأصل وإن اختار السيد فداءه بعد التعجيز لم يبع انتهى. وظاهره أنه يبقى مكاتبا، وإن لم يحدد كتابته وتقدم نظيره.

"وإن جنى" المكاتب "على عبد سيده أو على سيده" بما يوجب القصاص "فله" إن كان حيا "أو لورثته" إن كان ميتا "القصاص" كجناية عبد غيره عليه أو على عبده بل أولى لمقابلته الإحسان بالإساءة والتصريح بذكر حكم قصاص الورثة في الجناية على عبد السيد من زيادته "فإن" عفي عنه على مال أو "أوجبت" جنايته "مالا تعلق بما في يده" لأنه معه كأجنبي "ويفدي نفسه بالأقل" مما مر هذا مقتضى كلام الأصل، وصرح به النووي في تصحيحه والمنصوص في الأم والمختصر أنه بالأرش بالغا ما بلغ (١) وهو مقتضى كلام المنهاج كأصله وجزم به الماوردي وغيره وصححه البلقيني; لأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته (٢) كما سيأتي على اضطراب فيه وقع للرافعي "وللسيد" إذا لم يكن في يد المكاتب ما يفي بالأرش "تعجيزه بسبب الأرش" كما في جنايته على الأجنبي


(١) قوله والمنصوص في الأم والمختصر أنه بالأرش بالغا ما بلغ إلخ" وهو الصحيح
(٢) "قوله لأنه واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته" بل بذمته فيكون كالأحرار