"ويستفيد به رقه" المحض "ويسقط عنه" حينئذ "الأرش" كما لو كان له على عبد غيره دين فملكه "وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي، وإن قتل ابن سيده فللسيد القصاص فإن" عفي على مال أو "كان" القتل "خطأ" أو شبه عمد "فكجنايته على السيد" فيما قاله وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح "ولو عتق المكاتب بعد جنايته على السيد بالأداء" للنجوم "لم يسقط الأرش" كما لا يسقط إذا جنى على أجنبي وأدى النجوم وعتق "وفدى نفسه بالأرش بالغا ما بلغ (١) " وفارق الأجنبي بأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته; لأنها ملكه، وإنما يتعلق بماله فيجب بكماله كالحر بخلافه في الأجنبي فإنه يتعلق بها فجاز أن لا يزاد عليها "وإن أعتقه السيد" بعد جنايته عليه "تبرعا وفي يده مال تعلق الأرش به" كما يتعلق برقبته قبل العتق "وإلا سقط" عنه; لأنه أزال الملك عن الرقبة التي كانت متعلقة بالأرش باختياره ولا مال غيرها.
"وإن جنى عبد المكاتب على أجنبي اقتص منه" كغيره "فإن" عفي عنه على مال أو "أوجبت" جنايته "مالا تعلق برقبته وبيع" فيه "إلا أن يفديه المكاتب بالأقل" مما مر ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا (٢) فلا يجوز فداؤه أي بغير إذن. نقله البندنيجي عن الشافعي كما ذكره في المهمات وقال إنه ظاهر. قال الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان (٣) مقدورا عليه بحيث يجوز بيعه وكان الحظ للمكاتب في فدائه فلا منع من فدائه "و" الوقت "المعتبر فيه" قيمة العبد "يوم الجناية" لا يوم الاندمال ولا يوم الفداء; لأنه وقت تعلق الأرش بالرقبة.
"وإن جنى من تكاتب عليه كابنه من أمته" على أجنبي "لم يفده" المكاتب "إلا بإذن سيده" لأن فداءه كشرائه وهذه تقدمت.
"وللمكاتب أن يقتص لعبده" ممن جنى عليه "ولو من عبده" الآخر، ولو "بغير إذن" من سيده; لأنه من مصالح الملك "لا" إن قتل "والقاتل" له "أبو المكاتب أو" أبو "المقتول" فلا يقتص له "وله قتل ولده" المملوك "بعبده لا بيعه في الأرش" الواجب عليه بجنايته عليه; لأنه لا يثبت له على عبده مال
(١) "قوله وفدى نفسه بالأرش بالغا ما بلغ" هذا جار على ما تقدم عن المنهاج كأصله (٢) "قوله ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا إلخ" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله قال الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان إلخ" أشار إلى تصحيحه