للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها لكن قال الإمام كما نقله الأصل دين الآدمي بمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه وهو ما رجحه الحاوي الصغير وجزم به النووي في نكته ونقله عن الأصحاب وهو المعتمد ويجاب عما ذكر بأن كلام الشافعي والأصحاب محمول على ما إذا لم يتقدم وجوب الدين على وجوب الفطرة وبأن زكاة المال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية بخلاف الفطرة فيهما وسيأتي عن البحر ما يؤيد ذلك.

"ويباع" وجوبا "جزء عبد غير الخدمة فيها" (١) أي في فطرته إن لم يجد شيئا يخرج منه كما يباع في الدين بخلاف الكفارة لأن لها بدلا وبخلاف عبد الخدمة للحاجة إليه كما مر "فإن لزمت" أي الفطرة "الذمة بيع فيها" وجوبا "عبد الخدمة" والمسكن كما ذكره الأصل وإن لم يباعا فيها ابتداء لالتحاقها بالديون "ولو فضل" معه عما لا يحسب عليه "بعض صاع أخرجه" وجوبا لخبر الصحيحين "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) ومحافظة على الواجب بقدر الإمكان ويخالف الكفارة لأنها لا تتبعض ولأن لها بدلا بخلاف الفطرة فيهما (٣).

"فإن اجتمعوا" أي كل من يمونه معه "بدأ بفطرة نفسه" وجوبا لخبر مسلم

"ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك" (٤) "ثم زوجته" لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان "ثم ولده الصغير" لأنه أعجز ممن يأتي ونفقته ثابتة بالنص والإجماع "ثم الأب"


(١) قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها" وإن كان مرهونا وسيده معسر فهل يباع منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه أوجه أحدها يباع بناء على قولنا حق الله يقدم على حق الآدمي
والثاني لا بناء على تقديم حق الآدمي
والثالث يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تصحيحه.
(٢) البخاري في ككتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ، حديث "٧٢٨٨"، ومسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره وترك إكثار سؤاله بما لا ضرورة إليه، حديث "١٣٣٧".
(٣) "قوله بخلاف الفطرة فيهما" فإنها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر.
(٤) مسلم في كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالننفس ثم أهله ثم القرابة. حديث "٩٩٧".