"وتحل ذبيحة الأمة الكتابية وصيدها، وإن حرم نكاحها" إذ لا أثر للرق في الذبح بخلاف المناكحة، والتصريح بصيدها من زيادته (١)"وتحرم ذبائح سائر الكفار" كالمجوسي والوثني والمرتد "وصيدهم" لمفهوم الآية السابقة "غير السمك والجراد" فلا يحرمان بذبحهم; لأن ميتتهما حلال فلا عبرة بالفعل والتصريح بالجراد من زيادته.
"ويحرم ما" أي الحيوان "شارك أحدهم" أي أحد سائر الكفار "فيه مسلما بذبح"(٢) كأن أمرا السكين على حلق شاة "أو إرسال سهم أو كلبه" الأولى أو كلب "أو شارك كلب غير معلم أو معلم عدا بنفسه كلبا أرسله المسلم في الإمساك والعقر" أو في أحدهما وانفرد واحد بالآخر كما صرح به الأصل وأفهمه بالأولى قوله "أو أمسك واحد" من الكلبين صيدا "ثم عقر" هـ "آخر وشك فيه" أي في عاقره مما ذكر تغليبا للحرمة كما لو كان الحيوان متولدا بين مأكول وغيره وتعبيره بثم بدل الواو المعبر بها في الأصل يفيد الحل فيما إذا تقدم العقر الإمساك أو قارنه، وهو ظاهر "وعلى الكافر" الذي لا يحل ذبحه إذا كان ملتزما للأحكام "الضمان (٣) إن شاركه وقد أزال امتناعه" فلو أثخنه مسلم بجراحته فقد أزال امتناعه وملكه فإذا جرحه مجوسي ومات بالجرحين حرم وعلى المجوسي قيمته مثخنا; لأنه أفسده بجعله ميتة.
"فإن أكره مجوسي مسلما على الذبح أو أمسك له صيدا فذبحه أو شاركه" في قتله "بسهم أو كلب، وهو في حركة المذبوح أو" شاركه "في رد الصيد على كلبه"(٤) أي المسلم بأن رده إليه "لم يحرم" إذ المقصود الفعل وقد
(١) "قوله التصريح بالجراد من زيادته"، وهو حاصل كلام المجموع وقال البلقيني: إنه المعتمد. (٢) "قوله ويحرم ما شارك أحدهم فيه مسلما بذبح" الأحسن أن يقول: شارك من لا تحل ذكاته من تحل ذكاته. (٣) "قوله وعلى الكافر الضمان" في فتاوى القاضي الحسين مسلم ومجوسي أمر السكين على عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف أن اللحم حرام، وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط; لأنه الذي أفسده وعلى المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة؟ احتمالان وأرجحهما ثانيهما. (٤) "قوله أو شاركه في رد الصيد على كلبه إلخ" أو أكره محرم حلالا على ذبح صيد.