حصل ممن يحل ذبحه فلا يؤثر فيه الإكراه، ولا غيره مما ذكر، ولهذا يجب على المكره القود، وجرح المجوسي الصيد، وهو في حركة المذبوح بجرح المسلم يشبه ما لو ذبح مسلم شاة، ثم قدها مجوسي.
"فائدة" قال النووي في شرح مسلم قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح، وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على تحريم الميتة ببقاء دمها.
"فرع تحل ذبيحة الصبي المميز وصيده" لأن قصده صحيح بدليل صحة عبادته إن كان مسلما وذكر حل صيد المميز من زيادته وجزم به في المجموع "وكذا" تحل "ذبيحة المجنون وغير المميز" كصبي لا يميز وسكران "والأعمى"; لأن لهم قصدا في الجملة وكمن قطع حلق شاة يظنه شاة يظنه غيره بخلاف ذبيحة النائم "وإن كرهت" ذبيحة الثلاثة أي ذبحهم; لأنهم قد يخطئون المذبح وذكر الكراهة في غير الأعمى من زيادته ونص عليها الشافعي (١)"لا صيدهم"(٢) برمي أو كلب فلا يحل إذ ليس لهم قصد صحيح فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه وذكر تحريم صيد السكران من زيادته، وهو إنما يصح على ما ذكره من تحريم صيد المجنون وغير المميز وتحريم صيدهما هو ما اقتضاه كلام الأصل لكن قال في المجموع المذهب حله (٣) وقيل: لا يحل لعدم القصد، وليس بشيء انتهى.
"وتحل ذبيحة الأخرس، ولو لم يفهم الإشارة" كالمجنون.
"فرع" قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم، ثم المرأة المسلمة، ثم الصبي المسلم، ثم الكتابي، ثم المجنون والسكران انتهى. والصبي غير المميز في معنى الأخيرين.
(١) "قوله ونص عليها الشافعي" قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه، وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي والأصحاب. (٢) "قوله لا صيدهم" في بعض النسخ صيده. (٣) "قوله قال في المجموع المذهب حله" أشار إلى تصحيحه.