تمثيل" بهم "ومن من" عليهم بتخلية سبيلهم "وكذا استرقاق" (١) الأولى ومن استرقاق "وإن كانوا عربا" بفتح العين المهملة "أو وثنيين ومن فداء (٢) بمال" يؤخذ منهم "للغانمين أو برجال" أو نساء أو خناثى كما فهما بالأولى (٣) "منا" مأسورين معهم "وإن قلوا عنهم" كان فدي مشركين بمسلم "وبأسلحتنا" التي بأيديهم للاتباع في الأربعة وقال تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] وقال ﴿فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] وقال ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ [محمد: ٤] أي بالاسترقاق وقولهم منا تبعا للنص جروا فيه على الغالب فإن أهل الذمة كذلك فيما يظهر خلافا لمن زعم خلافه (٤).
"ولا يرد أسلحتهم" التي بأيدينا عليهم "بمال" يبذلونه لنا كما لا يجوز أن نبيعهم السلاح "وهل يردها" لهم "بأسارى" منا كما تجوز المفاداة بهم ولأن ما تأخذه خير مما يبذله أو لا كما لا يردها بمال "وجهان" أوجههما الأول (٥).
"ومن استبد بقتل أسير عزر" لافتياته على الإمام ولا قود ولا دية (٦) ; لأنه لا أمان له وهو حر إلى أن يسترق ولذلك يجوز أن يخلي سبيله، والأموال لا ترد إليهم بعد الاغتنام "ولزمته القيمة إن كان قد استرق" قبل قتله، والتصريح بهذا من زيادته وتحرير ذلك ما قاله الماوردي أن الإمام إن حكم بقتله فلا
(١) "قوله: وكذا استرقاق" يحل ما عليه من الديون المؤجلة باسترقاقه لو باعه الإمام صح وكان حكما منه بإرقاقه قال الأذرعي وهل يجوز رقاق بعض الشخص بناء على استيلاد الشريك المعسر هل يكون الولد حرا أم قدر ملك أبيه منه فيه خلاف ذكره الرافعي وابن الرفعة والتجويز بعيد لعدم النظر للمسلمين فيه غالبا وليس البناء بالبين وقوله هل يجوز كتب الشيخ عليه يجوز إرقاق بعض الشخص. (٢) "قوله: ومن فدى" بفتح الفاء مع القصر وبكسرها مع المد. (٣) "قوله كما فيهما بالأولى" أي من الفداء بالمال ومن المن ومن الفداء بأسلحتنا. (٤) "قوله خلافا لمن زعم خلافه" هو كما قال إذا لمصلحة قد تقتضيه. (٥) "قوله أوجههما الأول" هو الأصح. (٦) "قوله: ولا قود ولا دية" لا يقال: إنه فوق الإرقاق فهلا كان بمثابة تفويت الرق بالغرور والمغرور تلزمه القيمة لقطع الرق من الجريان قلنا ذاك الرق كان يجري لا محالة لو لا الغرور فالغرور دفع الرق الذي لا حاجة لتحصيله والرق لا يجري على الأسير من غير ضرب كذا قاله الإمام قال وأشبه الأشياء بما نحن فيه إتلاف الجلد القابل للدباغ قبل الدباغ فإنه لا يوجب الضمان مع تهيئه للدباغ ابتداء فإنشاء الدباغ كإنشاء الإرقاق وهذا بخلاف الخمرة المحترمة فإنها تضمن بالإتلاف على وجه لأنها لو تركت فإلى الخل مصيرها.