للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء على قاتله سوى التعزير وإن أرقه ضمنه القاتل بقيمته ويكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل حصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره، وقضية هذا التعليل أن محل ذلك (١) إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر.

"ويصح استرقاق بعض شخص" منهم قال الرافعي بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته.

"وإن أسرنا صبيا منفردا" (٢) عن أبويه "رق" كما علم مما مر وذكره هنا من زيادته وهو يوهم أنه لا يرق إذا لم يكن منفردا وليس مرادا "وتبع السابي" في إسلامه "فإن قتله عبد اقتص منه" لمكافأته له، فإن وجب المال فهو قيمة عبد مسلم.

"وينفسخ نكاح من رق بالأسر" ولو بعد الدخول لعموم خبر "لا توطأ حامل حتى تضع" (٣) إذ لم يفرق فيه بين المنكوحة وغيرها ولزوال ملكه عن نفسه فعن زوجته أولى، وتعبيره بما قاله أعم من قول أصله وإن أسر صبي له زوجة انفسخ النكاح بأسره.

"وكذا" ينفسخ نكاح الأسير "إن استرق لا إن كان هو وزوجته رقيقين" فلا ينفسخ نكاحه إذ لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة فلو كان أحدهما رقيقا والآخر حرا فيؤخذ من ذلك أنهما إن سبيا (٤) أو الحر وحده وأرقه الإمام فيما إذا كان زوجا كاملا انفسخ النكاح لحدوث الرق أو الرقيق وحده فلا لعدم حدوثه.


(١) "قوله: وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: منفردا" قيد لقوله وتبع السابي فإنه إنما يتبع إذا لم يكن معه أحد أبويه.
"تنبيه" يتصور سبي الولد واسترقاقه، وإن كان أبوه مسلما في صور منها أن يكون الولد رقيقا للكافر كما إذا تزوج حربي بأمة لحربي فأتت بولد أو قهر حربي ولد الحربي أو اشتراه منه ثم أسلم الأب في هذه الصورة، فإن الأب يصير مسلما مع كونه لحربي، فإذا سباه شخص ملكه أو أربعة أخماسه.
(٣) صحيح رواه أبو داود "٢/ ٢٤٨" كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، حديث "٢١٥٧" والترمذي "٤/ ١٣٣" حديث "١٥٦٤" والدارمي "٢/ ٢٢٤" حديث "٢٢٩٥".
(٤) "قوله: فيؤخذ من ذلك أنهما إن سببا إلخ" أشار إلى تصحيحه.