"وإن أسلم" من الأسرى "رجل حر" مكلف "قبل اختيار"(١) من الإمام "فيه عصم دمه" من القتل لخبر الصحيحين "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"(٢)"ولم يرق" بإسلامه كما علم مما مر "فيختار فيه الإمام ما سوى القتل"(٣) من إرقاق ومن فداء كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين يبقى مخيرا بين الإطعام والكسوة "لكن لا يفادي إلا من كان عزيزا في قومه" أو له فيهم عشيرة "ولا يخشى الفتنة في دينه" ولا في نفسه.
"أو" أسلم كافر مكلف "قبل الظفر به (٤) رجلا كان أو امرأة عصم نفسه وماله" لخبر السابق "و" عصم "ولده الصغير والمجنون" الحرين من السبي "وكذا الحمل" تبعا له فيهما "لا إن استرقت" أمه "قبل إسلام الأب" فلا يعصمه إسلامه أي لا يبطل رقه كالمنفصل وإن حكم بإسلامه.
"وكذا" يعصم إسلامه "ولد ابنه الصغير" وإن كان الابن حيا "ويحكم بإسلامه" أي ولد ابنه الصغير تبعا له والمجنون كالصغير ولو عبر بولد ولده كان أولى "ولا يعصم" إسلامه "زوجته" من السبي والاسترقاق ويفارق عتيقه بأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع وإن تراضيا; لأنه لحمة كلحمة النسب بخلاف النكاح فإنه يرتفع بأسباب منها حدوث الرق ويفارق أيضا ما لو بذل الجزية حيث يمتنع إرقاق زوجته وابنته البالغة بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره والبالغة تستقل بالإسلام ولا تستقل ببذل الجزية.
"وإن استرقت" ولو بعد الدخول "انقطع نكاحه" لزوال ملكها عن نفسها
(١) "قوله: وإن أسلم رجل حر قبل الاختيار إلخ" فإن أسلم بعد اختيار الإمام فيه المن أو الفداء أو الرق لم يتخير في الباقي بل يتعين ما اختاره. (٢) حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وقد سبق تخريجه. (٣) "قوله: فيختار الإمام فيه ما سوى القتل إلخ" وأما قوله ﷺ "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة وكتب أيضا قال الزركشي يرد على مفهومه الحربي إذا دخل دار الإسلام من غير أمان فإن الإمام يتخير فيه كالأسير لكنه لو أسلم قبل اختيار الإمام واحدة سقط الكل بخلاف الأسير قال في الكفاية في باب الهدنة أشار إليه الأصحاب في السير والرافعي في الهدنة. (٤) "قوله: أو قبل الظفر به" أي استرقاقه.