فزوال ملك الزوج عنها أولى كما مر ولامتناع نكاح المسلم الأمة الكافرة ابتداء ودواما وفي تعبيرهم هنا وفيما قبله باسترقت تجوز فإنها ترق بنفس الأسر فلو عبروا برقت كان أولى.
"ولا يعصم" إسلامه "ابنه" الأولى ولده "البالغ العاقل" لاستقلاله بالإسلام.
"وإن استأجر مسلم حربيا" رقيقا أو حرا "فاسترق أو داره فغنمت فله استيفاء مدته"; لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان الأموال وكما لا تغنم العين المملوكة للمسلم لا تغنم المنافع المملوكة له بخلاف منفعة البضع فإنها تستباح ولا تملك ملكا تاما ولهذا لا تضمن باليد.
"وتسترق زوجة الذمي الحربية (١) وعتيقه" الحربي; لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فزوجته وعتيقه أولى وفي قوله تسترق تجوز بالنسبة إلى الزوجة كما مر نظيره واستشكل ما ذكر بما قالوه من أن الحربي إذا عقدت له الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وأجيب بأن المراد ثم الزوجة الموجودة (٢) حين العقد ليتناول العقد لها على وجه التبعية وهنا الزوجة المتجددة بعد عقد الذمة لعدم تناوله لها أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك.
"وكذا" تسترق "زوجة المسلم" الحربية وإن كانت حاملا عند إسلامه "لا عتيقه"(٣) كما في زوجة من أسلم وعتيقه وخالف في المنهاج كأصله فصحح (٤) عدم جواز استرقاق زوجته مع تصحيحه جوازه في زوجة من أسلم.
(١) "قوله وتسترق زوجة الذمي الحربية" لأن محل الرق الرقبة وهي فارغة عن استحقاق الذمي فإن حقه المنفعة وكلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع بينهما بأن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد يتناولها العقد على وجه التبعية والمراد هنا الزوجة المتخذة بعد العقد، فإن العقد لم يتناولها أو يحمل الأول على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة عند عقد الذمة والثاني على ما إذا لم تكن كذلك قال شيخنا كما سيذكره الشارح. (٢) "قوله: وأجيب بأن المراد ثم الزوجة الموجودة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: لا عتيقه" ولو كان حين أعتقه كافرا لكنه أسلم قبل الأسر. (٤) "قوله: وخالف في المنهاج كأصله فصحح إلخ" هو الأصح لا ما جرى عليه المصنف تبعا المقتضى كلام أصله وإن قال الزركشي إنه الصواب قال ابن كج في التجريد لو تزوج. . . . . . . . . . . =