للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقوف عن إدراكه (١)، وبه صرح الروياني قال: وهذا بخلاف نظيره في الجمعة لبقاء الحج حجا بفوت الوقوف بخلاف الجمعة.

"و" الميقات الزماني "للعمرة جميع السنة" ففي الصحيحين أنه اعتمر ثلاث مرات متفرقات في ذي القعدة أو في ثلاثة أعوام وأنه اعتمر عمرة في رجب (٢) كما رواه ابن عمر وإن أنكرته عليه عائشة وأنه قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة" (٣) وفي رواية لهما "حجة معي" (٤) وروى البيهقي أنه اعتمر في رمضان وروى أبو داود بإسناد صحيح أنه اعتمر في شوال (٥) "لا لحاج" فيمتنع إحرامه بالعمرة "قبل نفره" (٦) أما قبل تحلله فلامتناع إدخالها على الحج وأما بعده فلاشتغاله بالرمي والمبيت فهو عاجز عن التشاغل بعلمها; ولأن بقاء حكم الإحرام كبقائه وفي التعليل الأول نظر ويؤخذ من ذلك امتناع حجتين في عام واحد وهو ما نص عليه في الأم وجزم به الأصحاب ونقل القاضي أبو الطيب فيه الإجماع، وقد يؤخذ منه أيضا صحة إحرامه بالعمرة إذا قصد ترك الرمي والمبيت، وليس كذلك أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح، وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيا; لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي نقله القاضي أبو الطيب عن نص الأم وقال في المجموع لا خلاف فيه.

"ويستحب الإكثار منها" أي العمرة، ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت، ولا يكره تكريرها (٧) فقد "أعمر عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام


(١) "قوله إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه" كأن أحرم به في ليلة النحر، ولم يبق زمن الوقوف بعرفة وما يصح معه إدراكه.
(٢) رواه البخاري باب كتاب الحج باب كم اعتمر النبي حديث "١٧٧٦" ومسلم كتاب الحج باب بيان حدد عمر النبي صلى الله عليه وسلمحديث "١٢٥٥".
(٣) رواه البخاري باب عمرة في رمضان حديث "١٧٨٢" ومسلم كتاب الحج باب فضل العمرة في رمضان حديث "١٢٥٦".
(٤) رواه البخاري كتاب الحج باب حج النساء حديث "١٨٦٣" ومسلم في الكتاب والباب السابقين ونفس الرقم.
(٥) صحيح رواه أبو داود "٢/ ٢٠٥" كتاب المتاسك باب العمرة حديث "١٩٩١".
(٦) "قوله لا لحاج قبل نفره" أي وإن لم يكن بمنى.
(٧) "قوله، ولا يكره تكريرها" أي; لأنها عبادة غير مؤقتة فجاز تكرارها في السنة كالصلاة.