للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرتين" (١) أي بعد وفاته وفي رواية ثلاث عمر واعتمر ابن عمر أعواما مرتين في كل عام رواها الشافعي والبيهقي قال في المجموع قال أصحابنا: ويندب الاعتمار في أشهر الحج وفي رمضان. قال المتولي وغيره والعمرة في رمضان أفضل منها في باقي السنة لخبر "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" (٢) قال في الكفاية وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ليس بفاضل كفضله في غيرها; لأن الأفضل فعل الحج فيها.

"فرع متى أحرم بالحج أو مطلقا في غير أشهره" فيهما "انعقد عمرة مجزئة (٣) عن الفرض" أي فرضها وإن كان عالما لشدة لزوم الإحرام لانعقاده مع الجماع المفسد على ما صححه الرافعي كما سيأتي فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله; ولأنه إذا بطل قصد الحج بقي مطلق الإحرام، والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام هذا في الحلال فلو أحرم بعمرة، ثم بحج في غير أشهره لم تنعقد عمرة; لأنها لا تدخل على العمرة ذكره القاضي أبو الطيب، ولو أحرم قبل أشهر الحج، ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة، ولو أحرم بحج، ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أو قبلها قال الصيمري كان حجا; لأنه يتيقن إحرامه الآن ويشك في تقدمه قاله في المجموع قال الأذرعي قيل: والأولى الاحتياط كما لو أحرم بأحد النسكين، ثم نسيه "ويكره تأخيرها" أي العمرة "عن سنته" أي الحج لما فيه من الخطر.

"فصل الميقات المكاني للمكي" (٤) أي لمن كان بمكة، ولو من غير أهلها "مكة لا سائر الحرم" لقوله في الخبر الآتي "حتى أهل مكة من مكة" (٥)


(١) رواه الشافعي في مسنده ص ٦٨.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "قوله انعقد عمرة مجزئة إلخ"; لأن نية الحج متضمنة لنية العمرة لاشتمالها على أفعالها كما أن نية الظهر تتضمن النفل وهذا المعنى لا يختلف بالعلم والجهل وسيصبح بطلان صلاة العالم التلاعب - وهو في الحج - لا يقتضي البطلان بدليل أن من عليه حج وأحرم بغيره عامدا انصرف إلى ما عليه.
(٤) قوله الميقات المكاني للمكي إلخ" حاصل ما ذكره في الباب الميقات المكاني للحج عشرة
(٥) رواه البخاري كتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة حديث "١٥٢٤"، ومسلم كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة حديث "١١٨١" =