للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيس بأهلها غيرهم ممن هو بها "فإن فارق بنيانها وأحرم" خارجها، ولم يعد إليها قبل الوقوف "أساء ولزمه دم" كمجاوز سائر المواقيت نعم إن أحرم من محاذاتها فالظاهر أنه لا إساءة، ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت، ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه (١) بحثا قال البلقيني ومحل الإساءة فيما ذكر إذا لم يصل إلى ميقات، وإلا فلا إساءة صرح به القاضي أبو الطيب كما في شرح المهذب وهو مقتضى كلام الأصحاب في سقوط دم التمتع بذلك "فإن عاد إليها" قبل الوقوف "سقط" الدم نعم إن وصل في خروجه مسافة القصر لم يسقط الدم بذلك بل بوصوله إلى الميقات الذي للآفاقي كما صرح به البغوي

"وإحرامه" أي المكي "من باب داره أفضل" منه من غيره لعموم قوله في الخبر الآتي "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" (٢) "فيدخل المسجد" الحرام "محرما" وإحرامه من بابه يكون بعد مجيئه من صلاة ركعتي الإحرام في المسجد الحرام إذ الإحرام لا يسن عقب الصلاة بل عند الخروج إلى عرفات، ثم يأتي المسجد محرما لطواف الوداع لا للصلاة فاندفع ما قيل: إنه إذا استحب له فعل الركعتين في المسجد أشكل ذلك بتصحيح أنه يحرم من باب داره، ثم يأتي المسجد لركعتين قبل الإحرام قيل: وقياس ما يأتي من أن المستحب لمن ميقاته قريته أو حلته أن يحرم من الطرف الأبعد من مكة ليقطع الباقي محرما إن المكي يحرم من طرفها الأبعد (٣) عن مقصده، وأجيب بأن ذاك قاصد لمكان أشرف مما هو فيه، وهذا بعكسه (٤)

"والمتمتع الآفاقي إن أحرم" بالحج "خارج مكة، ولم يعد إلى الميقات" أو إلى مثله مسافة "أو إلى مكة لزمه دمان": دم الإساءة ودم التمتع، ولو قال: ولم يعد إليها أو إلى الميقات كان أخصر وخرج بالآفاقي المكي فلا يلزمه إلا دم الإساءة


=كلاهما عن ابن عباس مرفوعا.
(١) "قوله ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه" قال شيخنا هو الأصح كبقية المواقيت.
(٢) انظر الحديث السابق.
(٣) "قوله إن المكي يحرم من طرفها الأبعد إلخ" ليحصل له ثواب قصد المشي إليها.
(٤) "قوله وهذا بعكسه"; لأنه إذا خرج من مكة إلى عرفات كان قاصدا للمحل فهو منتقل من الأفضل إلى غير الأفضل فكيف يقاس الحل بالحرم حتى يستحب قصده من الأماكن البعيدة.