يحرم عليه خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا; لأنه يحل له نكاحها في عدته "والتعريض" ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها "كقوله" أنت "جميلة ورب راغب فيك" ومن يجد مثلك ولست بمرغوب عنك "ولا يخفى التصريح" وهو ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك، وإذا انقضت عدتك نكحتك ولا فرق - كما اقتضاه كلامهم (١) - بين الحقيقة والمجاز والكناية، وهي ما يدل على الشيء بذكر لوازمه كقولك فلان طويل النجاد للطويل وكثير الرماد للمضياف ومثالها هنا للتصريح أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك، وللتعريض أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات فكل من الثلاثة إن أفاد القطع بالرغبة في النكاح فهو تصريح أو الاحتمال لها فتعريض وكون الكناية أبلغ من التصريح المقرر في علم البيان لا ينافي ذلك فمن قال هنا الظاهر أنها كالتصريح; لأنها أبلغ منه التبس عليه التصريح هنا بالتصريح ثم.
"ولجوابها" أي الخطبة ممن يعتبر إجابته "حكم خطابه" أي الخاطب تصريحا وتعريضا فيما ذكر ولو قال ولجوابها حكمها كان أخصر ومع ذلك فتعبيره بما قاله أعم من قول أصله وحكم جواب المرأة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة.
"فرع تحرم الخطبة على من علم بخطبة من صرح له بالإجابة" ولم يأذن له الخاطب الأول (٢) ولم يعرض لخبر "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" رواه الشيخان واللفظ للبخاري (٣) والمعنى فيه ما
(١) "وقوله ومقتضى كلامهم أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله ولم يأذن الخاطب الأول" شمل ما لو خطب له وكيله. (٣) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث"٥١٤٢" ورواه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن، حديث"١٤١٢".