فيه من الإيذاء والتقاطع سواء أكان الأول مسلما (١) أم كافرا محترما وذكر الأخ في الخبر جرى على الغالب ولأنه أسرع امتثالا وإعراض المجيب كإعراض الخاطب وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح (٢) أما إذا لم تعلم إجابته كما ذكر بأن لم يجب أو أجيب ولم يعلم بالإجابة أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح كما ذكره بقوله "لا إذا عرض له بها" كلا رغبة عنك أو علم كونها بالصريح وأذن له الأول أو أعرض ولو بطول الزمن (٣) بحيث يعد معرضا أو أعرض عنه المجيب فلا تحرم خطبته لسقوط حق الأول في الأخيرة بأحوالها الثلاثة والأصل الإباحة في البقية ولخبر فاطمة بنت قيس الآتي حيث توارد عليها الخطاب ولم ينه ﷺ المتأخر منهم لما لم تصرح بالإجابة بل أشار عليها بغيره ويعتبر في التحريم عليه أن يكون عالما به وأن تكون الخطبة الأولى جائزة فلو حرمت كأن خطبت في عدة غيره فلا تحريم "والمعتبر" في التحريم "إجابتها" إن كانت غير مجبرة (٤)"أو إجابة الولي (٥) المجبر" إن كانت مجبرة أو إجابتهما معا (٦) إن كان الخاطب غير كفء "أو" إجابة
(١) "قوله سواء أكان الأول مسلما إلخ" أما الزاني المحصن وقاطع الطريق وتارك الصلاة فإنه وإن أشبه الحربي في إهدار الدم إلا أنه لا يحل إيذاؤه ج ولو خطب الكافر مسلمة فقال إن أجبتوني أسلمت وتزوجتها فأجابه الولي على هذا الشرط فهل تحرم الخطبة على خطبته قبل أن يسلم يحتمل الجواز وهو الظاهر كما لو خطب المسلمة في العدة لا تحرم الخطبة على خطبته; لأن الإجابة معلقة ويحتمل المنع; لأن في ذلك تنفيرا عن الإسلام وكذلك لو خطب الفاسق، وقال له الولي إن تبت زوجتك إن كانت التوبة تؤثر في دفع الذنب كالشرب بخلاف الزنا ت. (٢) "قوله وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح" هذا حكاه الشيخان عن الداركي حكاية الأوجه الضعيفة والأصح خلافه وقد يفرق بين هذا والاكتفاء به في الإذن كما سيأتي بأن النكاح يستحيا فيه ما لا يستحيا في الخطبة. (٣) "قوله أو أعرض ولو بطول الزمن إلخ" أو نكح من يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة. (٤) "قوله إن كانت غير مجبرة" وإن لم تأذن لوليها في تزويجه. (٥) "قوله أو إجابة الولي إلخ" قال الجلال البلقيني لو أجاب الولي المجبر ثم مات فهل تبطل الخطبة; لأنها صارت غير مجبرة والجواب كالإذن فيبطل بالموت أم لا لدخوله تحت قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك لم أر من تعرض له والأقرب الأول وينبغي أن يبني على جواز رجوع المجيب عن الجواب وقد ذكره شيخنا في التصحيح. (٦) "قوله وإجابتهما معا" إن كان الخاطب غير كفء ينبغي فيما إذا كانت بكرا والولي مجبر أن يتخرج على الخلاف فيما إذا عينت كفؤا وعين المجبر غيره هل المعتبر تعيينه أو تعيينها.