"السيد (١) أو السلطان في الأمة" غير المكاتبة كتابة صحيحة بالنسبة للسيد "و" في "المجنونة" البالغة بالنسبة للسلطان عند عدم الأب والجد أو إجابة السيد مع المكاتبة (٢) كتابة صحيحة.
"فرع" لو "خطب رجل خمسا ولو بالترتيب" وصرح له بالإجابة "اجتنبن من" أي حرمت خطبة كل منهن "حتى يعقد بأربع" أي على أربع منهن أو يتركهن أو بعضهن; لأنه قد يرغب في الخامسة.
"فرع يكره التعريض بالجماع لمخطوبة" لقبحه وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع كقوله أنا قادر على جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك، ومنه قول الشافعي في الأم، ولو قال عندي جماع يرضي من جومعت فقد عرض بالخطبة تعريضا محرما وأنهاه عنه; لأنه قبح وفحش قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ [البقرة: ٢٣٥] أي جماعا ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ [البقرة: ٢٣٥] أما التصريح به لها كقوله مكنيني من جماعك فحرام "لا التصريح" به "للزوجة" والأمة فلا يكره; لأنهما محل تمتعه.
"وتباح الغيبة (٣) للتحذير من فسق" أو ابتداع "خاطب ومخطوبة ووال" بأن يبين لمن له عليه ولاية "وراوي علم" بأن يبين للأخذ عنه وفي معناه الشاهد وصرح به الروضة "و" للتحذير "من عيب خاطب" ومخطوبة "ومشترى" بفتح الراء.
"و" تباح "الغيبة باللقب لتعريف" كالأعمش والأعرج إن كان معروفا به ولو
(١) "قوله أو أجابه السيد" أي أو وليه. (٢) "قوله وأجابه السيد مع المكاتبة إلخ" ذكر البلقيني في تصحيحه أن المبعضة لا بد من إجابتها وسيدها قال الجلال البلقيني لو خطب عالما بالتحريم وتزوج صح النكاح وهو آثم كذا قال الأصحاب ولم يتعرضوا لإثم المرأة إذا صرحت بالإجابة ثم أذنت في تزويج الثاني ولا لإثم الولي إذا كان مجبرا وصرح بالإجابة ثم زوج الثاني ويحتمل أنهما آثمان; لأنه أعانه الخاطب على محرم ولو كانت المرأة غير مجبرة فأجابت ثم أذنت لوليها غير المجبر فزوج وهو عالم بالقضية فيحتمل إثمه أيضا لمدرك الإعانة ويحتمل المنع ولم يذكروه والثاني أرجح; لأن لها أن ترجع عن الإجابة ولوليها ذلك على المعتمد. (٣) "قوله وتباح الغيبة إلخ" الغيبة تباح لستة أسباب جمعها بعضهم في هذا البيت لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر.