للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعده ويترتب على لعانه منها أحكامه من غير توقف على رجعتها ما لو آلى أو ظاهر منها؛ لأن المضارة في الإيلاء منها منتفية بحرمتها عليه والكفارة في الظهار تتعلق بالعود وهو إنما يحصل بالرجعة وأما اللعان فمداره على الفراش ولحوق النسب والرجعية فيهما كالمنكوحة وفي التأخير خطر الفوات بالموت فلم يتوقف أمره على الرجعة.

"ومن ارتد بعد الدخول" بزوجته "ثم قذف" ها "ولاعن في العدة جاز إن أسلم فيها" ولو بعد لعانه لوقوعه في النكاح والكافر يصح لعانه "وإلا" أي وإن لم يسلم فيها "بان أن لعانه" وقع "في" حال "البينونة فيحد إن لم ينف به ولدا" وإلا فلا حد، وتقييدهم ما ذكر بتأخير القذف عن الردة كما أفاده تعبيره بثم إنما محله إذا لم يسلم في العدة ليخرج به ما لو قذفها قبل الردة، ثم لاعن فيها فإنه يصح كما لو قذف زوجته، ثم أبانها كما سيأتي، أما إذا أسلم فيها فلا فرق بين تأخير القذف عن الردة وتقديمه عليها وبذلك عرف ما في كلامه كأصله.

"فرع" لو "قذفها، ثم أبانها تلاعنا كالزوجين" سواء ألاعنها الزوج لنفي الولد أم لإسقاط عقوبة، وكذا له أن يلاعنها إن قذفها، ثم ماتت ولو عبر ببانت كان أعم وأخصر.

"فرع" لو "قذف" المفسوخ نكاحها أو "المطلقة البائن" بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنا أو مضاف إلى حالة النكاح "أو" قذف "من وطئها" في نكاح فاسد أو "ظانا أنها زوجته" أو أمته "لم يلاعن" كالأجنبي ولأنه لا ضرورة إلى القذف هنا ولو حذف لفظ المطلقة كان أخصر وأولى ليتناول المنفسخ نكاحها بفسخ أو بدونه هذا إن لم يكن هناك ولد ولا حمل "فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه، وكذا" إن كان هناك "حمل" لأنه نسب لاحق لا بملك اليمين فكان له نفيه باللعان كما في النكاح الصحيح ويسقط عنه حد القذف تبعا؛ لأن اللعان حجة يثبت بها الزنا فكيف نقبلها في نفي النسب ونوجب الحد معه "ولا حد عليها بلعانه" إن لم لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه بقرينة ما يأتي فلا يلاعن معارضة للعانه؛ لأن لعانه لنفي النسب وذلك لا يتعلق بها "وتتأبد الحرمة" بهذا اللعان لخبر البيهقي "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" (١)، ولأن اللعان معنى لو وجد في


(١) رواه البيهقي في الكبرى "٧/ ٤٠٠" برقم "١٥٠٩٥".