للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باللعان؛ لأنها بانت بلعان القذف الأول" ولا ولد "وإن حد بالقذف الأول ولم يلاعن، ثم أعاده" أي القذف بذلك الزنا "عزر" تأديبا للإيذاء فلا يحد "لظهور كذبه" بالحد الأول ولا يلاعن لإسقاط التعزير كما علم مما مر "أو قذفها بغيره" أي بزنا غير ذلك الزنا "فلا لعان" لإسقاط العقوبة لظهور كذبه بالحد "وهل يحد"؛ لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني فوجب الحد لدفع العار "أو يعزر" لظهور كذبه بالحد؟ "وجهان" أوجههما الثاني (١) أخذا من عموم ما يأتي فيمن قذف شخصا فحد، ثم قذفه ثانيا "ويحد بقذفها الأجنبي ولو بما حدت فيه" بمعنى به أي بسببه؛ لأن اللعان صورته تختص بالزوج فيقتصر أثره عليه ولأن زناها فيما إذا لم يكن لعان من الزوج لم يثبت بحال فهو كما لو قذفها أجنبي فحد، ثم قذفها آخر وسواء في الزوج والأجنبي كان ثم ولد فنفاه باللعان وبقي أو مات أو لم يكن.

"فرع لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح" فيه "بزنا آخر" أو قصد به الاستئناف أو غاير بين الألفاظ لاتحاد المقذوف والحد الواحد يظهر (٢) الكذب ويدفع العار فلا يقع في النفوس تصديقه "فيكفي الزوج" في ذلك "لعان واحد يذكر فيه الزنيات" كلها "وكذا الزناة إن سماهم" في القذف بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنيات بفلان وفلان "ومن قذف شخصا فحد، ثم قذفه" ثانيا "عزر" لظهور كذبه بالحد الأول "والزوجة" في ذلك "كغيرها إن وقع القذفان في" حال "الزوجية، فإن قذف أجنبية، ثم تزوجها" قبل أن يحد أو بعده "ثم قذفها" بالزنا "الأول فالحد" الواجب عليه "واحد ولا لعان" لإسقاطه بل يحتاج إلى بينة؛ لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية "أو" قذفها "بغيره تعدد" الحد لاختلاف موجب القذفين؛ لأن الثاني يسقط باللعان بخلاف الأول فصار الحدان مختلفين ولا تداخل مع الاختلاف بدليل أنه لو زنى وهو بكر، ثم زنى وهو محصن لا يتداخل الحدان.

"فإن أقام بأحدهما" أي بأحد الزناءين "بينة" بعد طلبها لحد القذف به


(١) "قوله أوجههما هو الثاني" هو الأصح.
(٢) "قوله لاتحاد المقذوف والحد الواحد إلخ" ولأن فعل الزنا أغلط من القذف به، وهو لو تكرر زناه ولم يحد حد حدا واحدا.