للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصور من الأشجار وما لا نفس له والتصريح بحكم التصوير من زيادة المصنف والأصل اقتصر على التصريح بحكم الصور.

"فرع ويحرم التصوير" للحيوان (١) "ولو في أرض وثوب وإن تسومح بدوس مصور" إن اتفق تصوير "لأنه لعن المصورين" رواه البخاري (٢) واستثنى لعب البنات (٣) لأن عائشة كانت تلعب بها عنده رواه مسلم (٤) وحكمته تدريبهن أمر التربية "ولا أجرة له" أي للتصوير المحرم لأن المحرم لا يقابل بأجرة.


(١) "قوله ويحرم التصوير للحيوان أي وإن لم ير مثله كإنسان له جناح قال المتولي ولو بلا رأس ا هـ ويحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن. وقوله قال المتولي ولو بلا رأس أشار إلى تصحيحه.
(٢) البخاري كتاب الطلاق باب مهر البغي والنكاحالفاسد حديث "٥٣٤٧".
(٣) "قوله واستثنى لعب البنات إلخ" ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء وتابعه في شرح مسلم.
(٤) مسلم كتاب فضاءل الصحابة باب في فضل عائشة حديث "٢٤٤٠".