"كطبق وقصعة (١) وكذا إن" كانت مرتفعة لكن "قطع رأسها"(٢) لأن ما يداس ويطرح مهان مبتذل ومقطوع الرأس لا يشبه حيوانا فيه روح بخلاف المنصوب فإنه مرتفع يشبه الأصنام.
"وإن حضر المنكر جاهلا" به "نهاهم" أي مرتكبيه إزالة للمنكر "لا" إن كانوا "شربة نبيذ يعتقدونه" أي حله فلا ينهاهم عنه لأنه مجتهد فيه بخلاف ما إذا اعتقدوا تحريمه كالمنكر المجمع على تحريمه.
"فإن أصروا" على ارتكابهم المنكر المحرم عليهم "خرج" وجوبا (٣)"فإن تعذر الخروج" كأن كان ليلا وخاف (٤)"قعد كارها" بقلبه ولا يستمع لما يحرم استماعه "كما لو كان ذلك في جوار بيته" لا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت "ولا يحرم الدخول" لمكان الوليمة "وفي الممر صورة بل لا يكره" دخوله ولا "دخول حمام ببابه صور" لأنها خارجة عن محل الحضور فكانت كالخارجة عن المنزل والتصريح بعدم الكراهة من زيادته.
"ولا بأس بتصوير القمرين والشجر" ونحوهما مما لا روح له لما روى البخاري عن ابن عباس "لما قال له المصور لا أعرف صنعة غيرها قال إن لم يكن بد
(١) "قوله كطبق وقصعة" قال الزركشي لو نقشت صورة على دراهم أو دنانير فالقياس التحاقه بالثوب لامتهانه بالاستعمال وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه .. (٢) "قوله وكذا إن قطع رأسها" قال الكوهكيلوني وكذا حكم ما صور بلا رأس وأما الرءوس بلا أبدان فهل تحرم فيه تردد والحرمة أرجح ا هـ هو وجهان في الحاوي وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له إن جوزناه جاز ذلك وإلا فلا وهو الصحيح ويشمله قولهم ويحرم تصوير حيوان. قوله فلا ينهاهم عنه لأنه مجتهد فيه شمل كلامه ما إذا كان المدعو هو القاضي أو من نصب لإقامة الحدود وهو يرى الحد فيه. (٣) "قوله فإن أصر وأخرج وجوبا" شمل ما لو بسط على فراش الحرير شيئا وجلس عليه. (٤) "قوله كأن كان ليلا وخاف" أو خاف من سطوة صاحب الدعوة.