بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره "وصورة الحيوان (١) المرفوعة" كأن كانت على سقف أو جدار أو ثياب ملبوسة (٢) أو وسادة منصوبة "لا" صور "الشجر والقمرين حرم الحضور" لأن الحضور حينئذ كالرضا بالمنكر وللنهي عن ذلك في الأخبار الصحيحة بخلاف صور الشجر والقمرين لأنه يحل تصويرها كما سيأتي هذا "إن لم يزل" أي المنكر "لأجله" أي المدعو فإن كان يزول لأجله وجبت إجابته إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وأما مجرد الدخول فكلام الأصل يقتضي ترجيح عدم تحريمه (٣) حيث قال وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام أو مكروه وجهان وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد وبالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني. ورجحه الإمام والغزالي في الوسيط انتهى وفي الشرح الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الإسنوي وجزم به صاحب الأنوار لكن حكى في البيان عن عامة الأصحاب التحريم وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافا لما فهمه الإسنوي وكصور الحيوان في ذلك فرش الحرير كما يومئ إليه كلام الأصل "ولا بأس بصور مبسوطة" كأن كانت على بسط "تداس أو" مخادر "يتكأ عليها أو" بصور "ممتهنة بالاستعمال"(٤) لمحلها. . . . . . . . . . .
(١) "قوله وصور الحيوان إلخ" ومغصوب ومسروق وكلب لا يجوز اقتناؤه والأعمى حكمه في دخول هذا البيت حكم البصير وعد في الإحياء من الشروط أن لا يكون هناك مبتدع يدعو إلى بدعته ولا يقدر المدعو على رده وأن لا يكون هناك من يضحك بالكذب والفحش وأن لا يكون هناك آنية ذهب أو فضة قال الأذرعي فإن أراد أنها استعملت في طعام الدعوة أو شرابها فظاهر وإن أراد وجودها وإن لم تستعمل لتحريم اقتنائها على الأصح فقياسه أن كل ما حرم اقتناؤه كان وجوده هناك عذرا في عدم الإجابة وقوله قال الأذرعي فإن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال ابن أبي عصرون في كتابه الانتصار إذا كان في البيت كلب فإنه لا يحرم دخوله والجلوس فيه بالإجماع قال الأذرعي وظاهر كلامه أن ذلك ليس بعذر في إجابة الدعوة مطلقا .. (٢) "قوله أو ثياب ملبوسة" قال الأذرعي ظاهر أنه إنما يكون منكرا في كونها ملبوسة ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس سواء كان ملبوسا في ذلك الوقت أو معلقا أو موضوعا على الأرض أو غيرها. (٣) "قوله فكلام الأصل يقتضي ترجيح عدم تحريمه" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله أو ممتهنة بالاستعمال" تردد في المهمات في الإبريق لكونه ممتهنا بالاستعمال لكن لا يجعل عليه شيء ومال إلى المنع فقال إنه المتجه وعندي أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتعاملون بها من غير نكير ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف.