للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لغيره ادع من شئت فلا تطلب الإجابة من المدعو لأن امتناعه حينئذ لا يورث وحشة "وأن يدعو اليوم الأول" أي فيه فلو أولم ثلاثة أيام فأكثر لم تجب الإجابة إلا في الأول.

"وتستحب في الثاني ثم تكره" فيما بعده ففي أبي داود وغيره أنه قال "الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة" (١) نعم لو لم يمكنه استيعاب الناس في الأول لكثرتهم أو صغر منزله أو غيرهما قال الأذرعي فذلك في الحقيقة كوليمة واحدة دعي الناس إليها أفواجا في يوم واحد قال الزركشي ولو أولم في (٢) يوم واحد مرتين فالظاهر أن الثانية كاليوم الثاني فلا تجب الإجابة وينبغي تقييده بما تقدم عن الأذرعي (٣) ويشترط أن يكون الداعي مطلق التصرف فلا تطلب إجابة المحجور عليه لصبا أو جنون أو سفه وإن أذن وليه لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافه نعم إن اتخذها الولي من ماله وهو أب أو جد فيظهر وجوب الحضور (٤) قاله الأذرعي.

"وأن لا يحضر" هناك "من يؤذي" المدعو (٥) "أو تقبح مجالسته" كالأراذل فإن كان فهو معذور في التخلف لما فيه من التأذي في الأول والغضاضة في الثاني. وبذلك علم أنه يشترط أن لا يكون هناك منكر ولهذا فرع عليه قوله "فلو كان منكر" (٦) كفرش الحرير (٧) في دعوة اتخذت للرجال وفرش جلود نمور


(١) ضعيف رواه أبو داود "٣/ ٣٤١" كتاب الأطعمة باب في كم تستحب الوليمة حديث "٣٧٤٥" وابن ماجة "١/ ٦١٧" كتاب النكاح باب إجابة الداعي حديث "١٩١٥".
(٢) "قوله قال الزركشي ولو أولم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وينبغي تقييده بما تقدم عن الأذرعي" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله فيظهر وجوب الحضور" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وأن لا يحضر من يؤذي المدعو" فلو كان هناك عدو له أو دعاه عدو له لا يتأذى به فيهما وجبت الإجابة وأفتى البارزي بأنه إن كانت العداوة دينية كانت عذرا في عدم الوجوب وإلا فلا تكون عذرا.
(٦) "قوله فلو كان منكر إلخ" شمل إطلاقه من لا يعتقد أن ذلك منكر كما في النبيذ لكن قال الرافعي إن كانوا يشربون النبيذ المختلف في حله فلا ينكر قال ابن كج لأنه في موضع اجتهاد والأولى أن يكون الحضور في حق من يعتقد التحريم كما في المنكر المجمع على تحريمه ..
(٧) "قوله كفرش الحرير" قال الأذرعي قد سبق عن نقل النووي وغيره أنه لو بسط على فراش الحرير شيئا جاز الجلوس عليه كالحشوة فقد يقال يحضر ويفرش فوقه شيء ويجلس عليه وهو بعيد وقدمنا عن القفال في آخر صلاة الخوف المنع وهو المختار.