للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جزء من مائتي جزء وجزء من ثلاث شياه وعلى الثاني مائة جزء وجزء منها من ذلك ومثل في الروضة بخلط مائة وشاة بمثلها فتجب على كل شاة ونصف ولو انفردا وجب على كل شاة فقط وقد تقللها على أحدهما وتكثرها على الآخر كما شمله كلامه كأربعين بإحدى وثمانين وقد لا تفيد شيئا منهما كمائة بمثلها أما الخلطة في غير الماشية فلا تفيد إلا تثقيلا إذ لا وقص فيه وسيأتي.