النووي في تهذيبه فقال لا يشترط اتحاد بلا خلاف (١)"والفحل" بقيد زاده بقوله "إن اتحد النوع" فإن اختلف كضأن ومعز فلا يضر اختلافه للضرورة كما جزم به في المجموع "لا اتحاد الحالب" فلا يشترط كالجاز "و" لا اتحاد "الإناء" الذي يحلب فيه كآلة الجز ويقال له المحلب بكسر الميم ولا اتحاد حولهما ولا خلط اللبن (٢)"ولا نية الخلطة" لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة وفي الدارقطني بعدما مر في خبر أنس من رواية سعد بن أبي وقاص والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي نبه بذلك على بقية الشروط لكن الرواية ضعيفة "فلو افترقت" ماشيتهما في شيء مما شرط الاتحاد فيه "زمنا طويلا" بأن يؤثر فيه علف السائمة ولو "بلا قصد" منهما "أو" زمانا "يسيرا إما بقصد"(٣) منهما أو من أحدهما "أو علما" بتفرقها "وأقراه ضر" فترتفع الخلطة بخلاف ما إذا خلا عن ذلك والظاهر كما قال الأذرعي أن علم أحدهما (٤) كعلمهما "والافتراق لا يقطع حول النصاب" بل إن لم ترتفع به الخلطة فذاك وإلا فمن كان نصيبه نصابا زكاه لتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها "ومعنى اتحاد الفحل أن يكون مطلقا" أي مرسلا "في الإبل" الأولى في الماشية كما عبر بها الأصل "وإن كان" ملكا "لأحدهما أو مستعارا" له أولهما وليس المراد أن كلا مما يعتبر الاتحاد فيه يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به ولا يضر التعدد حينئذ.
"فصل" "تثبت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين
(١) "قوله فقال لا يشترط الاتحاد بلا خلاف" وما نقل عنه من أنه قال يشترط الاتحاد كأنه سقط من نسخته لا منه. (٢) "قوله ولا خلط اللبن" قال في المجموع بل يحرم. (٣) "قوله أو يسيرا إما بقصد إلخ" التصريح بالترجيح في الأولى من زيادته وعبارة أصله ويجري الوجهان أي في نية الخلطة فيما إذا افترقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا. ا هـ. وفهم منها الحجازي أنه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها إذ المؤثر على وجوب الزكاة الخلطة وإن لم تنو وفي سقوطها الافتراق وإن لم ينو. (٤) "قوله والظاهر كما قال الأذرعي أن علم أحدهما إلخ" أشار إلى تصحيحه.