للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتجارة" كما في الماشية للارتفاق باتحاد الجرين والناطور وغيرهما ولعموم خبر لا يجمع بين متفرق "بشرط أن يتحد المتجاوران زرعا وثمرا في الحائط والمتعهد" لهما "والناطور" بالمهملة أشهر من المعجمة أي الحافظ لهما "والجداد" والحصاد والحمال والملقح وقد يدخل في المتعهد والحراث والماء الذي يسقى به "واللقاط والجرين" بفتح الجيم موضع تجفيف الثمار والبيدر بفتح الموحدة والدال المهملة موضع تصفية الحنطة قاله الجوهري وقال الثعالبي الجرين للزبيب والبيدر للحنطة والمربد للتمر وهو بكسر الميم وإسكان الراء المهملة وقول المصنف في الحائط إلى آخره متعلق بيتحد وقوله زرعا وثمرا منصوب بنزع الخافض أو بالتمييز من المتجاورين إن أريد بهما المالكان وبالحال المؤولة إن أريد بهما المالان ونظير ذلك يأتي فيما ذكره بقوله وأن يتحد المتجاوران "تجارة في الدكان ومكان الحفظ" من خزانة ونحوها وإن كان مال كل بزاوية "والميزان والوزان" والمكيال "والكيال والحمال والحارس" والمطالب بالأموال والنقاد والمنادي "و" أن يتحد المتجاوران "نقدا في الصندوق للكيسين والحارس" ونحوهما وذكر الاتحاد فيما قاله غير الحائط والصندوق ومكان الحفظ المعبر عنه في الأصل بالخزانة من زيادته "فإذا اشترى" مثلا "ثمرة نخلة بين نخل كثير" بشرط قطعها وصورها الأصل بالاستئجار فقال لو استأجر أجير التعهد نخيله بثمرة نخلة بعينها بعد خروج تمرتها وقبل بدو صلاحها وشرط القطع "فلم يقطعها حتى بدا الصلاح" وبلغ ما في الحائط نصابا "لزمه عشر ثمرة النخلة" أو نصف عشرها قاله من زيادته "هكذا نصوا عليه وهو مشكل إلا إن اتحد الجرين ونحوه" مما مر فلا إشكال ولا ريب أن هذا مرادهم (١) "وإن وقف على معينين حائط" أي نخل حائط "فأثمر خمسة أوسق" فأكثر "لزمتهم الزكاة" لأنهم يملكون ربع الموقوف ملكا تاما "لا إن وقفت عليهم أربعون شاة" أو نصاب من سائر ما تجب الزكاة في عينه فلا تلزمهم الزكاة لعدم الملك أو ضعفه في الموقوف ونتاج النعم الموقوفة كالثمر فيما مر أما غير المعينين فلا تلزمهم الزكاة مطلقا كما سيأتي.


(١) "قوله: ولا ريب أن هذا مرادهم" على أن اعتباره محله في خلطة يحتاج المالكان فيها إلى ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة نخلا مثمرا واقتسموا بعد الزهور فتلظزمهم زكاة الخلطة، لاشتراكهم حالة الوجوب.