للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" "للساعي الأخذ من" مال "أحدهما" (١) أي الخليطي "ولو لم يضطر" إليه بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الأخذ من مالهما ولأن المالين كالمال الواحد والمأخوذ زكاة الجميع على الإشاعة "والخليطان يتراجعان" بأن يرجع كل منهما على الآخر فيما إذا أخذ الساعي منهما وقد لا يتراجعان فيه كما سيأتي ويرجع أحدهما على الآخر فيما إذا أخذ من أحدهما والأصل في التراجع خبر "ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (٢) رواه البخاري في خبر أنس السابق إذا رجع المأخوذ منه رجع بالمثل في المثلي كالثمار والحبوب والقيمة في المتقوم كالإبل والبقر "فإن خلطا عشرين شاة بعشرين" شاة "فأخذ الساعي واحدة لأحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بقيمة نصفها" لأن قيمة نصفها أنقص من نصف قيمتها للتشقيص فلو قلنا يرجع بها لأجحفنا به ولا يرجع بنصف شاة لأنها غير مثلية والتصريح بقوله لا بقيمة نصفها من زيادته وبه صرح في المجموع. "وكذا" لو خلطا "مائة بمائة" فأخذ الساعي ثنتين من أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بقيمة نصفهما ولا بشاة ولا بنصفي شاتين "فإن أخذ من كل" منهما "شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما" إذ لم يأخذ من كل منهما إلا واجبة لو انفرد "وإن كان لزيد ثلاثون" شاة "ولعمرو عشر فأخذ الساعي الشاة من عمرو ورجع" على زيد "بثلاثة أرباع قيمتها أو" أخذها "من زيد رجع" على عمرو "بالربع" أي بربع قيمتها "وإن كان لزيد مائة ولعمرو خمسون فأخذ الساعي الشاتين من عمرو ورجع" على زيد "بثلثي قيمتهما أو" أخذهما "من زيد رجع" على عمرو "بالثلث وإن أخذ من كل" منهما "شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته و" رجع "عمرو بثلثي قيمة شاته" فإن تساوى ما عليهما تقاصا. "وإن كان لزيد أربعون من البقر ولعمرو ثلاثون" منها


(١) "قوله: للساعي الأخذ من مال أحدهما إلخ" لم يبين المصنف حكم النية من الذي لم يؤخذ من ماله، والجكم أنه إن كان قد أذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز، وإن لم يأذن فيحتمل أن يصح من غير نية، ويكون ذلك من خصائص الخلطة، لأن المالين كمال واحد، ويحتمل أنيقال لا بد من نية ويحتاج هذا إلى نظر. اهـ. وسيأتي في كلام الشارح أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر.
(٢) البخاري، في كتاب الزكاة، باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، حديث "١٤٥١".