للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فأخذ" الساعي "التبيع والمسنة من عمرو ورجع بأربعة أسباع قيمتهما أو" أخذهما "من زيد رجع بثلاثة أسباع" من قيمتهما "فإن أخذ من كل منهما فرضه" بأن أخذ من زيد مسنة ومن عمرو تبيعا "فلا تراجع" كما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع "فإن أخذ التبيع من زيد والمسنة من عمرو ورجع" عمرو "على زيد بأربعة أسباعها" أي أسباع قيمة المسنة "ورجع عليه زيد بثلاثة أسباع" قيمة "التبيع" ولا يعتبر في الرجوع فيما ذكر إذن الشريك الآخر في الدفع كما هو ظاهر الخبر السابق قال الزركشي وكلام الإمام مصرح به لإذن الشرع فيه ولأن المالين بالخلطة صار كالمال المنفرد وجرى عليه ابن الأستاذ قال لأن نفس الخلطة مسلطة على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وقال الجرجاني لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه ومنه يؤخذ أن نية أحدهما (١) تغني عن نية الآخر وأن قول الرافعي كالإمام في كتاب الحج أن من أدى حقا على غيره يحتاج للنية بغير إذنه لا يسقط عنه محمول على غير الخليطين في الزكاة وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي في فتاويه أن محله إذا أخرج من المشترك (٢). "فرع وإن ظلمه" أي أحدهما "الساعي" كأن أخذ منه شاة زائدة أو كريمة "لم يرجع" على الآخر "إلا بقسط الواجب" عليه من واجبيهما فلا يرجع بقسط المأخوذ إذ المظلوم إنما يرجع على ظالمه "ويسترده" أي ويسترد المأخوذ منه المأخوذ "من الظالم إن بقي وإلا استرد ما فضل" عن فرضه والفرض ساقط كما صرح به الأصل "وإن أخذ" من أحدهما "القيمة" تقليدا للحنفي "أو كبيرة من السخال" (٣) تقليدا للمالكي "سقط الفرض وتراجعا" الأولى ورجع كما في الأصل "لأنه مجتهد فيه" بخلاف ما قبله فإنه ظلم محض


(١) "قوله: ومنه يؤخذ أن نية أحدهما إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: إن محله إذا أخرج من المشترك" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه الظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه، وعبارة المجموع قال أصحابنا: أخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي التراجع بينهما، وقد يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر.
(٣) "قوله: أو كبيرة من السخال" أو صحيحة لا من المراض.