للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتصريح بسقوط الفرض من زيادته.

"فرع قد يجب" بمعنى يثبت "التراجع" الشامل للرجوع مجازا "في خلطة الاشتراك مثل أن يكون بينهما خمس من الإبل فيعطي الشاة أحدهما" فإنه يرجع على الآخر بنصف قيمتها "فإن كان بينهما عشر فأخذ من كل" منهما "شاة تراجعا أيضا" أي كما في خلطة الجوار "فإذا تساويا" في القيمة "تقاصا" وشمل كلامه ما إذا كان المأخوذ من غير جنس المال كما مثل به وما إذا كان من جنسه بأن أخذ الفرض من مال أحدهما كما صرح به في المجموع أو تفاوت قدر الملكين كأن كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم أو من الأخرى رجع صاحب الأقل على الآخر بنصف درهم قاله ابن الرفعة فكلام المصنف أولى من تخصيص الأصل التراجع بأخذ غير الجنس وقوله أيضا من زيادته (١) ولا حاجة إليه بل هو موهم خلاف المراد وما ذكر من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام وغيره أما على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع "وحيث تنازعا في" قدر "القيمة" ولا بينة وتعذر معرفتها "صدق المرجوع عليه بيمينه" لأنه غارم وقوله بيمينه من زيادته.

"فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد بأن يرثا المال أو يبتاعاه" دفعة "مختلطا" شيوعا أو جوارا "أو" يبتاعاه "غير مختلط فيخلطانه" الأولى فيخلطاه بحذف النون فهذا يزكيانه زكاة الخلطة "ولا يضر تأخير" ها عن ذلك بقدر "يوم أو يومين" لأن ذلك يسير لأنه لا يسقط حكم السوم لو علفت فيه السائمة وهذا من زيادته "أو" بأن يملك كل منهما دون نصاب ثم "يكمل النصاب بالخلطة" فيزكيانه زكاتها لعدم انعقاد الحول على ما ملكاه عند الانفراد "فإذا طرأت الخلطة" على الانفراد "والحولان متفقان" كأن ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم وخلطا غرة صفر "أو مختلفان" كأن ملك أحدهما غرة المحرم والآخر غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع "زكيا في الحول الأول زكاة الانفراد" تغليبا لحكم الانفراد لأنه الأصل والخلطة طارئة


(١) "قوله وقوله أيضا من زيادته" أي كما يتراجعان لو أخذتا من أحدهما.