للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفي الحول الثاني وما بعده يزكيان زكاة الخلطة" بأن يزكي "كل" منهما "لحوله فإن ملك كل" منهما "غرة المحرم أربعين" شاة "وخلطاها في صفر وجب" عليهما "في الحول الأول شاتان" على كل منهما واحدة "وفي الحول الثاني شاة" على كل منهما نصفها وكذا في كل حول بعده. "وإن ملكها" أي إحدى الأربعين "أحدهما في" غرة "المحرم والآخر" الأخرى "في" غرة "صفر وخلطا في" غرة شهر "ربيع لزمهما في الحول الثاني" ككل حول بعده "شاة نصفها" على الأول "في غرة المحرم ونصفها" على الثاني "في" غرة "صفر" ولزمهما في الحول الأول شاتان إحداهما على الأول في غرة المحرم والأخرى على الثاني في غرة صفر "فإذا باع أحدهما نصيبه من آخر في" أثناء "الحول الأول وأدام المشتري الخلطة زكى" المشتري "في حوله الأول زكاة الخلطة" كسائر أحواله إذ ليس له حالة انفراد "دون صاحبه" أي الشريك الآخر فيزكي في حوله الأول زكاة الانفراد وتعبيره بأحدهما أعم من تعبير أصله بالثاني "وكذا حكم يهودي" الأولى ذمي كما في الأصل وأولى منهما كافر "مخالطا لمسلم إذا أسلم" اليهودي "في أثناء الحول" فيزكي في حوله الأول زكاة الخلطة دون المسلم وتعبيره بأثناء الحول أعم من تعبير أصله بغرة صفر.

"فرع إذا اختلف تاريخ أملاك الرجل فلكل" من الأملاك "بالنسبة إلى ما بعده" منها "حكم الانفراد في الحول الأول فقط وبالنسبة إلى ما قبله حكم الخلطة" مطلقا كنظيره في اختلاف تاريخ أملاك الرجلين وهذه النسخة أولى من نسخة فيها (١) تأخير قوله في الحول الأول فقط عن قوله حكم الخلطة "مثاله ملك أربعين غرة المحرم وأربعين غرة صفر وأربعين غرة" شهر "ربيع ففي الحول الأول يجب" عليه "غرة المحرم شاة" تغليبا للانفراد كما مر "ثم غرة صفر نصف شاة" (٢) لأن المملوك


(١) قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ" فإنها غير مستقيمة.
(٢) "قوله ثم في غرة صفر نصف شاة إلخ" ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نحو شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما تفقهه آخرا مردود بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه.