للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها كان خليطا للأول كل الحول "وغرة" شهر "ربيع ثلث شاة" لأن المملوك فيها كان خليطا للأولين كل الحول "ثم في كل حول بعده شاة في" غرة "كل شهر" من الأشهر الثلاثة "ثلثها وإذا" اختلف تاريخ أملاك رجلين كأن "ملك" رجل "أربعين غرة المحرم ثم ملك آخر عشرين غرة صفر وخلطاها حينئذ ففي الحول الأول على الأول شاة في المحرم وعلى الثاني ثلث شاة في صفر" لأنه خالط في كل حوله "وفيما بعده يجب عليهما" في كل حول "شاة على صاحب العشرين ثلثها" لحوله وعلى الآخر ثلثاها لحوله وكان الأنسب ذكر هذا المثال قبل الفرع.

"فرع" لو "ملك أربعين شاة ثم باع" في أثناء الحول "نصفها مشاعا" مطلقا "أو معينا ولم يفرد" أي يميز "بالقبض" أي معه "لم ينقطع الحول" لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط "فيلزم البائع لحوله نصف شاة" لوجود الخلطة في ملكه كل الحول "ولا شيء على المشتري لأن الزكاة تعلقت بالعين" تعلق شركة "فينقص النصاب" قبل تمام حوله "وإن" كان البائع "أخرجها" أي الشاة أي نصفها "من غيره" أي النصاب "لأن المالك فيها" أي في نصفها "عاد بعد زواله" فقول الإسنوي في كلامه على زكاة الأجرة فيما لو أجر دارا بثمانين دينارا محله إذا كان الإخراج من غيرها لا منها يحمل على إخراجه من غيرها معجلا أو من غيرها مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة أما إذا باع نصفها معينا وأفرد مع قبضه فينقطع الحول سواء أكثر زمن التفريق أم لا هذا تقرير كلامه وهو ما في الأصل وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع (١) "وإن كان لكل" منهما "أربعون فباع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول انقطع" حولهما لانقطاع الملك الأول "ولو باع أحدهما نصف غنمه بنصف غنم صاحبه شائعين" في أثناء الحول "ولم تسبق خلطة لم ينقطع الحول فيما بقي لكل" منهما من الغنم كما لو كان لواحد أربعون فباع نصفها شائعا لا ينقطع حوله كما مر "فعند تمام حوله" أي ما بقي لكل منهما "يجب على كل" منهما "نصف شاة لثبوت حكم الانفراد أولا" في أربعيه وحصة العشرين منها النصف "وبتمام حول التبايع يلزم كلا" منهما لما ابتاعه "ربع شاة" للخلطة كل الحول "وفيما بعده" من


(١) "قوله وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع" الذي أفاده كلام المصنف وصرح به أصله أن شرط الانقطاع إنما هو لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا يؤثر لضعفه وهو محمول على ما ذكره من التفصيل في الافتراق