للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحوال يجب "على كل" منهما "ربع شاة لحول الملك وربع" آخر "لحول التبايع" كما عرف مما مر والتصريح بهذا من زيادته أما إذا سبقت خلطة فإن لم تقع عقب الملكين على ما مر فالحكم كما ذكر وإلا فيلزم كلا منهما ربع شاة لحول الملك وربع أخرى لحول التبايع مطلقا.

"فرع رجلان بينهما أربعون" شاة "مختلطة ثم خالطهما ثالث بعشرين" في أثناء حولهما "وميز أحدهما عشريه قبل" تمام "الحول فلا شيء عليه" عند تمامه لأن ماله دون نصاب وقد انقطعت الخلطة "ويلزم صاحبه نصف شاة لحوله والثالث نصف شاة لحوله" لوجود الخلطة في جميع حوليهما "وإذا كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسماها بعد ستة أشهر وافترقا" عن الخلطة "لزم كلا عند تمام باقي الحول نصف شاة ثم لكل ستة أشهر نصف شاة" (١) بناء على أن القسمة بيع وإن قلنا إنها إقرار لزم كلا عند تمام حوله شاة كما لو ميزا في خلطة الجوار والتصريح هنا بالتقييد بقوله وافترقا وبالترجيح من زيادته وخرج بالتقييد ما لو استمرت الخلطة فيلزم كلا عند تمام باقي الحول وعند كل ستة أشهر ربع شاة "وكذا إذا كان بينهما أربعون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بعد ستة أشهر لزمه لكل ستة أشهر نصف شاة" في إطلاقه كالروضة هنا مع بعض ما مر نظرا لما مر أن تعلق الزكاة بالنصاب يمنع وجوبها ثانيا وإن أخرج من غيره فيحمل ذلك على ما إذا زاد النصاب بالتوالد.

"فصل" إذا "خالط" غيره "ببعض ملكه" خلطة شيوع أو خلطة جوار "فللمنفرد" من جنسه "حكم المختلط" لأن الخلطة ليست خلطة عين أي يختص حكمها بالمخلوط بل خلطة ملك أي يثبت حكمها في جميع الملك لأنها تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق "فإذا كان لرجل ستون" شاة "فخلط عشرين منها بعشرين لآخر فعليهما شاة على صاحب الستين ثلاثة أرباعها" وكأنه خلط جميعها بعشرين وعلى صاحب العشرين ربعها "وإذا خلط


(١) "قوله ثم لكل ستة أشهر نصف شاة لما تجدد ملكه" وهكذا في كل ستة أشهر.